أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن ادارة الأراضى الزراعية المملوكة للسيد محمد عثمان الصيد وملحقاتها

نشر في

قرار بشأن ادارة الأراضى الزراعية المملوكة للسيد محمد عثمان الصيد وملحقاتها

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • نظراً لغياب السيد، محمد عثمان الصيد خارج الجمهورية العربية الليبية، 
  • ولما يقتضيه الحال من الاستمرار فى ادارة الأراضي الزراعية المملوكة له وملحقاتها مما يستلزم ضرورة تعيين من يقوم بذلك عنه حتى لا تتوقف مباشرة الأعمال المتعلقة بالاستغلال العادي لها،

قرر

مادة 1

يكلف السيد المبروك أحمد الصيد بإدارة الاراضي الزراعية المملوكة للسيد محمد عثمان الصيد وذلك طوال مدة غيابه في الخارج.وتشمل هذه الادارة الأراضى الزراعية المشار اليها بما فيها المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار والحيوانات وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها·

مادة 2 

يكون المكلف بالادارة صلاحية إجراء جميع التصرفات القانونية وأعمال الادارة اللازمة لاستمرار الاستغلال العادي للأراضي الزراعية المشار إليها في المادة السابقة.

كما يجوز له أن يباشر أى عمل أو تصرف آخر يعهد به اليه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

مادة 3 

تشكل بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى لجنة لجرد وحصر الأراضي الزراعية المملوكة المشار إليها فى المادتين السابقتين وملحقاتها وتجديد الحقوق والالتزامات المالية المتعلقة بها.

وعلى اللجنة إنجاز مهمتها في أقرب وقت ممكن وتقديم تقرير بنتيجة عملها الى وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

مادة 4 

على المكلف بالإدارة أن يباشر مهمته المنصوص عليها في هذا القرار بمجرد استلامه الاراضى الزراعية المشار اليها، بعد جردها، ويجب عليه أن يقدم الى وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تقريرا كل ثلاثة أشهر عن أعماله.

مادة 5 

لا يجوز لأي شخص كان معهوداً إليه بأي عمل يدخل في سلطة المكلف بالادارة ان يباشر أي تصرف أو اجراء يتعلق بهذا العمل، ويقع باطلا أي تصرف أو اجراء يتم بالمخالفة لذلك.

مادة 6 

يجوز أن يعاون المكلف بالادارة في عمله شخص أو أكثر على أن يصدر بتكليفهم وتحديد أعمالهم قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • دكتور جمعة شريحة 
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 
  • صدر فى 18 رمضان 1389 ه
  • الموافق 28 نوفمبر 1969م.
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.