قرار بندب وكيل للجامعة الليبية وعمداء ووكلاء لبعض الكليات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بندب وكيل للجامعة الليبية وعمداء ووكلاء لبعض الكليات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يندب الدكتور،، الهادى مصطفى أبو لقمه وكيلا للجامعة الليبية.

مادة 2 

يندب كل من السادة الاتية أسماؤهم عميداً للكلية المبينة قرين اسمه

مادة 3 

يندب كل من السادة الآتية أسماؤهم وكيلا للكلية المبينة قرين اسمه

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly