قرار بندب وكيل للجامعة الليبية وعمداء ووكلاء لبعض الكليات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المواد 11 و 18 و 19 من قانون تنظيم الجامعة الليبية الصادر في 16 محرم 1388 ه الموافق 14 أبريل 1968،
قرر
مادة 1
يندب الدكتور،، الهادى مصطفى أبو لقمه وكيلا للجامعة الليبية.
مادة 2
يندب كل من السادة الاتية أسماؤهم عميداً للكلية المبينة قرين اسمه
- الدكتور، منصور محمد الكيخيا كلية الآداب
- الدكتور، عبد الحفيظ محمود الزليطي كلية الاقتصاد والتجارة
- الدكتور، يوسف إبراهيم المهرك كلية العلوم
- الدكتور، موسى محمد عمر الدكتور، كلية الهندسة
- خيرى الصغير مصطفى كلية المعلمين
مادة 3
يندب كل من السادة الآتية أسماؤهم وكيلا للكلية المبينة قرين اسمه
- الدكتور، داوود سعيد داوود كلية العلوم
- الدكتور، أمين يوسف شقليلة كلية الهندسة
- الدكتور، مصطفى المبروك بن حليم كلية الزراعة
- الدكتور، سالم علي الحجاجي كلية المعلمين
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 17 رمضان 1389 ه.
- الموافق 27 نوفمبر 1969م.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء