قرار بندب نائب لرئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 فى شأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 رمضان 1389 هـ الموافق 13 نوفمبر 1969م في شأن تحديد اختصاصات الإدارة العامة للخدمة المدنية والادارة العامة للتقاعد،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب السيد، محمد الصادق ابورقيبه، نائباً لرئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية.
مادة 2
على رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.