Skip to main content

قرار بندب نائب لرئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية

19 نوفمبر 1969

قرار بندب نائب لرئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 فى شأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 رمضان 1389 هـ الموافق 13 نوفمبر 1969م في شأن تحديد اختصاصات الإدارة العامة للخدمة المدنية والادارة العامة للتقاعد،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يندب السيد، محمد الصادق ابورقيبه، نائباً لرئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية.

مادة 2 

على رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 9 رمضان 1389هـ
  • الموافق 19 نوفمبر 1969 م