Skip to main content

قرار بندب نائب لرئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية

19 نوفمبر 1969

قرار بندب نائب لرئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 فى شأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 رمضان 1389 هـ الموافق 13 نوفمبر 1969م في شأن تحديد اختصاصات الإدارة العامة للخدمة المدنية والادارة العامة للتقاعد،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يندب السيد، محمد الصادق ابورقيبه، نائباً لرئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية.

مادة 2 

على رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 9 رمضان 1389هـ
  • الموافق 19 نوفمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.