أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن نقل قسم الدراسات العليا وفرع معهد البعوث الإسلامية من الجغبوب إلى مدينة البيضاء

نشر في

قرار بشأن نقل قسم الدراسات العليا وفرع معهد البعوث الإسلامية من الجغبوب إلى مدينة البيضاء

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر في 19 جمادى الأولى 1381 هـ الموافق 29 أكتوبر 1961م بإنشاء الجامعة الإسلامية والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1389 هـ الموافق 19 نوفمبر 1969 م بشأن التفويض في اختصاصات مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة
  • وبناء على ما عرضه شيخ الجامعة الإسلامية،

قرر

مادة 1 

ينقل فرع معهد البعوث الإسلامية بالجغبوب إلى مدينة البيضاء.

مادة 2 

ينقل قسم الدراسات العليا التابع للجامعة الإسلامية من مدينة الجغبوب إلى مدينة البيضاء.

مادة 3 

يفوض شيخ الجامعة الاسلامية فى إصدار القرارات اللازمة لتطبيق حكم المادتين السابقتين.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 9 رمضان 1389هـ
  • الموافق 19 نوفمبر 1969 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.