قرار بندب نائب لرئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بندب نائب لرئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يندب السيد، محمد الصادق ابورقيبه، نائباً لرئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية.

مادة 2 

على رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly