Skip to main content

قرار بندب ملحق ثقافي بسفارة المملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية

9 فبراير 1967

قرار بندب ملحق ثقافي بسفارة المملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية

وزير الخارجية،

  • بعد الاطلاع على المادة 49 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1956·
  • وموافقة وزير التربية والتعليم·

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد بشير قويدر، للعمل كملحق ثقافي بسفارة المملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية.

مادة 2 

يمنح المزايا المالية المخصصة لهذه الوظيفة ابتداء من تاريخ تسلمه مهام وظيفته الجديدة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 1967/2/9 م
  • أحمد البشتي 
  • وزير الخارجية