قرار بندب ملحق ثقافي بسفارة المملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية
وزير الخارجية،
- بعد الاطلاع على المادة 49 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1956·
- وموافقة وزير التربية والتعليم·
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد بشير قويدر، للعمل كملحق ثقافي بسفارة المملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية.
مادة 2
يمنح المزايا المالية المخصصة لهذه الوظيفة ابتداء من تاريخ تسلمه مهام وظيفته الجديدة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 1967/2/9 م
- أحمد البشتي
- وزير الخارجية