قرار بندب ملحق ثقافي بسفارة المملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بندب ملحق ثقافي بسفارة المملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية

وزير الخارجية،

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد بشير قويدر، للعمل كملحق ثقافي بسفارة المملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية.

مادة 2 

يمنح المزايا المالية المخصصة لهذه الوظيفة ابتداء من تاريخ تسلمه مهام وظيفته الجديدة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

ls.org.ly