Skip to main content

قرار بمنع استيراد المكرونة

3 ديسمبر 1963

قرار بمنع استيراد المكرونة

وزير الاقتصاد الوطني

  • بعد الاطلاع على المادة 1 فقرة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59،لسنة 1957
  • على قرار المجلس التنفيذى البرقاوى في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 -3- 1955 و الخاص بمنع استيراد المكرونة من الخارج
  • وبناء على توصية المجلس الاستشارى للاستيراد والتصدير في جلسته المنعقدة 28- 11 – 1963 وأخذ رأى وزير المالية

قرر

مادة 1

يمنع باستيراد المكرونة فى كافة أنحاء المملكة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 3-12-1963
  • منصور قدارة
  • وزير الاقتصاد الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.