مرسوم ملکی بالغاء المصالح العامة بوزارة الاقتصاد الوطني
نشر في
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 3 ديسمبر 1963
- الرقم: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
مرسوم ملکی بالغاء المصالح العامة بوزارة الاقتصاد الوطني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في أول يناير 1963 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصـــاد الوطني،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطنى وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يلغى المرسوم الملكي المشار إليه الصادر في أول يناير 1963 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- بامر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
- منصور قدارة
- وزير الاقتصاد الوطني
- صدر بطرابلس في 19 رجب 1383 هـ
- الموافق 3 ديسمبر 1963م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً