قرار بمنع استيراد المكرونة
وزير الاقتصاد الوطني
- بعد الاطلاع على المادة 1 فقرة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59،لسنة 1957
- على قرار المجلس التنفيذى البرقاوى في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 -3- 1955 و الخاص بمنع استيراد المكرونة من الخارج
- وبناء على توصية المجلس الاستشارى للاستيراد والتصدير في جلسته المنعقدة 28- 11 – 1963 وأخذ رأى وزير المالية
قرر
مادة 1
يمنع باستيراد المكرونة فى كافة أنحاء المملكة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 3-12-1963
- منصور قدارة
- وزير الاقتصاد الوطني