Skip to main content

قرار بمد ميعاد إعداد سجلات الانتخاب الجديدة

28 نوفمبر 1955

قرار بمد ميعاد إعداد سجلات الانتخاب الجديدة

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة السابعة من المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.

قرر

المادة 1

يُحدد موعد معايدة إعداد سجلات الانتخاب الجديدة إلى 7 ديسمبر سنة 1955. وعلى مأموري التسجيل عرض هذه السجلات وتبليغ الكافة بعرضها في اليوم المذكور.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 28 نوفمبر سنة 1955