قرار بمد ميعاد إعداد سجلات الانتخاب الجديدة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بمد ميعاد إعداد سجلات الانتخاب الجديدة

وزير العدل،

قرر

المادة 1

يُحدد موعد معايدة إعداد سجلات الانتخاب الجديدة إلى 7 ديسمبر سنة 1955. وعلى مأموري التسجيل عرض هذه السجلات وتبليغ الكافة بعرضها في اليوم المذكور.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly