قرار بمد ميعاد إعداد سجلات الانتخاب الجديدة
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة السابعة من المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.
قرر
المادة 1
يُحدد موعد معايدة إعداد سجلات الانتخاب الجديدة إلى 7 ديسمبر سنة 1955. وعلى مأموري التسجيل عرض هذه السجلات وتبليغ الكافة بعرضها في اليوم المذكور.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بطرابلس في: 28 نوفمبر سنة 1955