أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية

نشر في

مرسوم ملكي بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 64 و 101 من الدستور.
  • وعلى المادة 7 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 الساري حاليا والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
  • وعلى المادة السادسة من المرسوم المذكور.
  • وبعد أخذ رأى الولايات وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

لأجل انتخابات مجلس النواب تقسم البلاد إلى مناطق انتخابية للمدن ومناطق انتخابية ريفية وفقا لما هو وارد في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم، وتقسم إلى دوائر انتخابية للمدن ودوائر انتخابية ريفية وفقا لما هو وارد في الجدول الثانى الملحق بها بهذا المرسوم.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر من دار السلام بطبرق في 16 ربيع الثاني سنة 1375 ه.
  • الموافق أول ديسمبر سنة 1955 م
  • عبد الرحمن القلهود 
  • وزير العدل
  • ادریس 
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حلیم
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول

أ) المناطق الانتخابية في المدن:

اسم المنطقة الانتخابيةالحدودعدد الدوائر الانتخابية
طرابلس الغربالمنطقة الانتخابية لمدينة طرابلس
حدود بلدية طرابلس

5
برقةالمنطقة الانتخابية لمدينة بنغازيالمنطقة الانتخابية لمدينة درنة
حدود بلدية بنغازيحدود بلدية درنة

31
ب) المناطق الإنتخابية الريفية
برقة
المنطقة الانتخابية (الريفية) لبنغازیجميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود الادارية الحالية لمتصرفية بنغازي باستثناء منطقة البلدية لبنغازي4
المنطقة الانتخابية (الريفية) الجبلجميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود الإدارية الحالية لمتصرفية الجبل4
المنطقة الانتخابية (الريفية) لدرنةجميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود الادارية الحالية لمتصرفية درنة باستثناء منطقة بلدية درنة3
طرابلس الغرب
المنطقة الانتخابية (الريفية) الغربيةجميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود الحالية لطرابلس والمقاطعة الغربية باستثناء منطقة البلدية لطرابلس12
المنطقة الانتخابية (الريفية) الشرقيةجميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود الإدارية الحالية للمنطقة الشرقية12
المنطقة الانتخابية (الريفية) الوسطىجميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود الإدارية الحالية للمنطقة الوسطى6
فزان
المنطقة الانتخابية (الريفية) لفزانجميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود الحالية لفزان5

الجدول الثاني الدوائر الانتخابية:

المنطقة الانتخابيةاسم الدائرةرقم الدائرةالحدود
طرابلس الغرب مدينة طرابلس القديمة1تشمل هذه الدائرة المحلات التالية وهي باب البحر و حومة غريان وحومة البلدية وكوشة الصفار وتكون حدودها هي الحدود الادارية الحالية المحيطة بهذه المحلات.
طرابلس الناحية الغربية2تشمل هذه الدائرة المحلات التالية وهي شارع ابي الخير والشارع الغربي وقرقاش وشارع الصريم وشارع بوهريدة وتكون حدودها هي الحدود الإدارية الحالية المحيطة بهذه المحلات.
طرابلس الناحية الوسطى3تشمل هذه الدائرة المحلات التالية وهى شارع ميزران وشارع البيك والظهرة وتكون حدودها هي الحدود الادارية الحالية المحيطة بهذه المحلات.
طرابلس الناحية الجنوبية4تشمل هذه الدائرة المحلات التالية وهى شارع الزاوية وباب عكارة وباب بنيتو وشارع بن عاشور وتكون حدودها هي الحدود الإدارية الحالية المحيطة بهذه المحلات.
طرابلس الناحية الشرقية5تشمل هذه الدائرة المحلات التالية وهي الشارع الكبير وزاوية الدهماني و النوفليين وشارع الشط و باب تاجوراء وتكون حدودها هي الحدود الادارية الحالية المحيطة بهذه المحلات.
الناحية الغربية الريفيةسوق الجمعة6تشمل هذه الدائرة الانتخابية القبائل التالية التي تقيم عادة في مديرية سوق الجمعة(1) عرادة، عمروص، الهنشير، سراية عمروص، النوفليين، الرخصة.السوالم، شط الهنشير، أولاد الحاج وأولاد الميرغنى.(2) جامع القريو، قرود الملاحة، التبيين، شرفة الملاحة، هجارسة، منصورة، أولاد دياب قرود الحارات، وحارات النشاونة.
عين زارة (میانی)7تشمل هذه الدوائر القبائل التالية التي تقيم عادة في منطقة عين زارة التابعة لمديرية سوق الجمعة، وهي تالبيغا والجديدة، غرارات، أولاد ابوغرارة وزناتة، قرود عرادة، قرود الحشان، الحشان، أبو سليم.
العزيزية8الحدود الادارية الحالية لمنطقة العزيزية الفرعية.
بن غشير(کستل بينيتو)9الحدود الادارية الحالية لقائمة بن غشير.
تاجوراء والقره بوللي10الحدود الادارية الحالية لمديريات تاجوراء والقره بوللي.
زوارة11الحدود الإدارية الحالية لمتصرفية زوارة.
مركز الزاوية12تشمل هذه الدائرة الانتخابية القبائل التي تقيم عادة في مديرية بير الغنم والقبائل التالية أيضا في مديرية الزاوية، أولاد صقر، أولاد الطويل، أولاد سالمة، وأصحاب بن مریم، زمامتة، أولاد بن شيبة، أولاد مسعود، أولاد الواعر، أولاد الحاج، والقدائم، رعية بكوش، أولاد سلاك، الرمحة، أولاد عبيد وأولاد عمارة.
المنطقة الانتخابيةالناحية الشرقية رقم الدائرةالحدود
حارة الزاوية13تشمل هذه الدائرة الانتخابية قبائل مديرية الزاوية باستثناء القبائل الداخلة في مركز الزاوية.
جنزور14الحدود الادارية الحالية لمديرية جنزور.
صبراته والعجيلات15الحدود الادارية الحالية لمديريتي صبراته والعجيلات.
صرمان16الحدود الإدارية الحالية لمديرية صرمان.
الناحية الشرقية (الريفية)الدائرة الشرقية17تشمل القبائل الآتية بحدودها الادارية، درادفة، مقاصبة، رأس على، عباد، زروق، قرارة، الرملة، قصر حمد القبلى، قصر حمد البحرى، الكامبو.
الدائرة الوسطى18تشمل القبائل الآتية بحدودها الادارية، تاورغاء، دبابشة، ذكران بدر کوانی، عدان، رماملة ملايطة.
دائرة المحجوب19حدودها هي الحدود الإدارية لمديرية المحجوب.
هون20حدودها هي الحدود الإدارية لقائمقامية هون وتشمل قبائل بونجيم.
زليطن الشرقية21الحدود الادارية الحالية لمديرية الفواتير بما في ذلك وادى ماقر.
الغربية22الحدود الادارية الحالية المحيطة بمديريتي وسط سوق الجمعة.
الخمس23الحدود الادارية الحالية المحيطة بمديرية قصر خيار وشحران ومدينة الخمس لعاد وادي لبدة.
سوق الخميس24الحدود الادارية الحالية لمديرية سوق الخميس.
مسلاتة25الحدود الادارية الحالية لمنطقة مسلاته الفرعية.
ترهونة الشرقية26الحدود الادارية الحالية لمديرية أولاد امسلم.
ترهونة الغربية27الحدود الادارية الحالية المحيطة بمدیریتی دراهیب حواتم اولاد معروف
المنطقة الانتخابيةاسم الدائرةرقم الدائرةالحدود
بني وليد28الحدود الادارية الحالية لمنطقة ورفلة.
سرت29الحدود الادارية الحالية لمنطقة سرت.
الناحية الوسطى (الريفية)غريان الشرقية 30الحدود الادارية الحالية المحيطة بمديريات قواسم وعربان وبنى داود و بني انصير وبني خليفة (بوزيان) 
مزدة31الحدود الادارية الحالية المحيطة بقائمقامية مزدة.
غريان الغربية32الحدود الادارية الحالية المحيط بمديريتي الاصابعة وككلة 
یفرن33الحدود الادارية الحالية المحيطة بمديريات يفرن والرياينة والزنتان·
جادو34الحدود الادارية الحالية المحيطة بمديريات جادو الرجبان والرحيبات
نالوت35الحدود الادارية الحالية المحيطة بمتصرفية نالوت.
بنغازي المدينةسیدی داود36الحدود الادارية الحالية لسيدى داود وهي شمالا السيلوس وجنوبا قلعة الفويهات وشرفا مفترق الطرق وغربا البحر.
الصابری37وهي الحدود الإدارية الحالية للصابري شمالا البحر وجنوبا حدود البلدية وغربا شارع المستشفى.
الشريف38تشمل هذه الدائرة الشريف وسيدى سالم والشابي وبالخير والوحيشي وبن عيسى والذراوى وغربيل وسيدي حسين.وتكون حدودها هي الحدود الادارية الحالية المحيطة بهذه المحلات وهي شمالا البحر وجنوبا السيلوس وشرقا طريق المستشفى وغربا الميناء.
درنة المدينةدرنة39تعتبر الحدود نفس الحدود البلدية الحالية.
الجبل (الريفي) بلدية المرج40تشمل هذه الدائرة بلديات المرج والبيضاء وطلميته والحنية وتكون حدودها هي حدود البلدية لهذه الأماكن.
مديرية المرج41الحدود الإدارية الحالية المحيط بمناطق مراده العقلية والبريقة وسیدی بوزيد باستثناء مناطق البلدية الداخلة في سلة في دائرة بلدية المرج.
البيضاء42الحدود الادارية الحالية المحيطة بمناطق البيضاء ومسة ومرادة وعمر المختار باستثناء الحنية.
شحات43الحدود الإدارية الحالية المحيطة بمديريات شحات وسوسة والفائدية.
درنة (درنة الريفية)القبة44الحدود الادارية الحالية المحيطة بمناطق القبة والقبقب والابرق وراس الهلال ومارة ومرتوبة وأم الرزم والتميمي.
طبرق45الحدود الادارية الحالية لمنطقة طبرق وهي غربا وادي بلفرايس وشمالا البحر وجنوبا الصحراء وشرقا الحدود المصرية.
سلوق46الحدود الادارية الحالية المحيطة بمناطق السلوق وجردينة والمقرون وقمينس.
بنغازي (الريفية) توكرة47الحدود الادارية الحالية المحيطة بمناطق توكرة و دريانة وسيدي خليفة والكويفية وبنينة.
الابيار48الحدود الادارية الحالية المحيطة بمناطق الابيار والرحمة والقراوشة والنوقية.
بلدية اجدابيا49الحدود الادارية الحالية المحيطة بمناطق اجدابية وجاولو واوجله واجخره والكفرة وتازرير وربيانة.
مديرية اجدابيا50الحدود الإدارية الحالية المحيطة بمناطق مرادة والعقيلة والبريقة وبيت ستین وسیدی سلطان والثلاث 
فزان (الريف)سبها51تشمل الجديد، القرضة، حجارة زيغن، سمنو، تمنهنت تمنهنت، غدوة، الرقيبة، القراية، قبر عون، الطرونة الأبيض، خليف، بندبية التناحمة.
براك52تشمل أشكدة، جلواز، الزاوية، ققم، تامزاوة، آقار، محروقة العيون، ادری تمسان.غدامس: درج سيناون، فوافاس،غداس.
مرزق53تشمل مرزق، وادي عتبة، تراغن، أم الارانب، القطرون، زويلة.
غات54تشمل البركت، فيوت، غات، تونين، العوينات، جزمة، توسن، بريك، قراقرة، تكركيبة، الفجيح، جنوزة، أو بارى، الديسة، الخطية، الغريفة·
الرحل55تشمل حيطة الزاوية، ونزيك، قطة، حيطة، برقن، القرضة تاروت،تامزاوة، ققم، قيرة، جلواز، زاوية، بادية محروقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.