قرار بلائحة علاوات ومزايا أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي العاملين في الخارج
- تاريخ: 25 مايو 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج, العلاوات
قرار بلائحة علاوات ومزايا أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي العاملين في الخارج
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1960،
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية وتوصية وزير الخارجية،
قرر
المحتويات
تعاريف
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل العبارات والألفاظ التالية على المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- أ- الوزير: وزير الخارجية.
- ب- الوزارة: وزارة الخارجية.
- ج- اللجنة: لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي.
- د- البعثة: بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلى المعتمدة في الخارج.
- ه- رئيس البعثة الاصيل: رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المعتمد بكتاب اعتماد رسمی أو براءة قنصلية من ملك المملكة الليبية أو وزير الخارجية.
- و- السلك: السلك الدبلوماسي والقنصلي.
- ز- عضو السلك: أي عضو من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة سفير إلى درجة ملحق.
- ح- موظف السلك: اى موظف إداري أو كتابي معين بوزارة الخارجية طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
الفصل الأول علاوة الاغتراب وعلاوة العائلة
مادة 2
- أ- تقسم البلاد التي توجد بها بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بعلاوة الاغتراب الى ثماني فئات وفقا للجدول رقم 1 المرافق.
- ب- إذا انشئت بعثة دبلوماسية أو قنصلية جديدة في بلد غير مدرج بإحدى الفئات المذكورة في الفقرة السابقة فتحدد اللجنة الفئة التي يدرج فيها هذا البلد وترفع اللجنة قرارها للوزير لاعتماده وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
- ج- ويجوز للجنة أن تعيد النظر فى الجدول رقم 1 المرافق مرة واحدة في السنة قبل إعداد ميزانية الوزارة وأن تقرر نقل اى بلد من فئة الى اخرى على ان لا يتعدى النقل الفئة التي تعلوها أو تدنوها مباشرة وترفع اللجنة قرارها إلى الوزير لاعتماده وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، ولا يكون القرار نافذا إلا بعد اعتماد المخصصات المالية اللازمة.
مادة 3
يمنح أعضاء وموظفو السلك أثناء عملهم بالخارج وطيلة مدة إجازاتهم المرخص لهم بها أيا كان مكان قضائها علاوة اغتراب حسب النسب المئوية المبينة في الجدول رقم 2 المرافق منسوبة إلى المرتب الأساسي الذي يتقاضونه دون اية علاوات أو بدلات اخرى
وتستحق هذه العلاوة اعتبارا من تاريخ تسلم عضو أو موظف السلك عمله في الخارج.
مادة 4
يمنح عضو أو موظف السلك الذي لا يصحب معه عائلته في الخارج علاوة العائلة على أساس الفئات المقررة للموظفين المقيمين والعاملين في ليبيا.
فإذا صحب عضو او موظف السلك عائلته معه في الخارج فتضاف إلى هذه العلاوة زيادة حسب النسبة المئوية المبينة فى الجدول رقم 2 المرافق منسوبة الى علاوة العائلة المقررة للعاملين في ليبيا.
مادة 5
- أ- يستحق رئيس البعثة المعتمد فى أكثر من بلد علاوة الاغتراب على أساس الفئة المقررة للبلد التي فيها مركز عمله الأصلي.
- ب- ومع مراعاة حكم الفقرة ب من المادة 19 تقطع علاوة الاغتراب عن عضو أو موظف السلك المنقول من احدى البعثات في الخارج إلى ليبيا اعتبارا من تاريخ مغادرته مقر البعثة.
- ج- كما تقطع علاوة الاغتراب أو توقف اثناء قطع الراتب أو وقفه، وتدفع في الحالات التي يدفع فيها الراتب وبنسبته مهما تكن الأسباب.
الفصل الثاني بدل التمثيل
مادة 6
يمنح أعضاء و موظفو السلك اثناء عملهم في الخارج بدل تمثيل سنوي وفقا للجدول رقم 3 المرافق.
مادة 7
- أ- يستحق رئيس البعثة الاصيل المعتمد في أكثر من بلد بدل التمثيل على أساس الفئة المقررة للبلد التي يوجد بها مركز عمله الأصلي.
- ب- ويستحق القائم بالاعمال بالوكالة نصف بدل التمثيل المقرر لرئيس البعثة اثناء مدة غيابه أو خلو منصبه اذا زادت مدة غياب الرئيس أو خلو منصبه عن خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة لا يصرف للقائم بالأعمال بالوكالة بدل التمثيل المقرر لدرجته.
مادة 8
يخفض بدل التمثيل الى النصف فى حالة إيفاد عضو أو موظف السلك في مهمة رسمية خارج البلد المعتمد فيه وفى جميع حالات الإجازات المرخص بها مهما كان نوعها.
ولا يستحق عضو أو موظف السلك المنقول الى ليبيا بدل التمثيل من تاريخ مغادرته مقر البعثة.
كما لا يستحق هذا البدل أثناء إيفاده في بعثة دراسية أو تدريبية أو تجنيده.
ويقطع بدل التمثيل أو يوقف فى الأحوال التى يقطع فيها الراتب أو يوقف كما يدفع في الحالات التي يدفع فيها الراتب وبنسبته مهما تكن الأسباب.
الفصل الثالث السكن وبدل الملابس
مادة 9
- أ- لرئيس البعثة الاصيل الحق في سكن مجاني مؤثث تأثيثا كاملا تعده الوزارة كما تتحمل الوزارة مصاريف المكالمات التليفونية واستهلاك الكهرباء والماء والغاز والتكييف واجور الخدم وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بالنسبة لكل بلد.
- ب- فإذا تعذر توفير سكن لرئيس البعثة تحملت الحكومة نفقات سكنه وعائلته فى الفندق بمقر عمله الى ان يتم توفير سكن له وفي هـذه الحالة لا تشمل نفقات السكن نفقات الطعام والمشروبات وغيرها من المصروفات الشخصية.
مادة 10
- أ- تقوم الوزارة بإعداد سكن مؤثث لأعضاء وموظفي السلك في الخارج وذلك في مقابل خصم إيجار شهرى من مرتب العضو أو الموظف عن المسكن وعن الاثاث المخصص له يحسب وفقا للاسس والقواعد الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يناير سنة 1966 بشأن لائحة إسكان الموظفين
- ب- ويصدر الوزير قرارا بتحديد الحد الاقصى للاجرة الشهرية التي تلتزم بدفعها الوزارة وترتيب فئات السكن والأثاث تبعا لوظائف ودرجات أعضاء وموظفي السلك، وذلك بمراعاة أوضاعهم العائلية ونفقات السكن في البلد الذي يعملون فيه، كما يحدد هذا القرار الأشخاص الذين يصرح لهم بتركيب تليفونات على نفقة الحكومة.
- ج- فإذا تعذر توفير السكن منح أعضاء وموظفو السلك علاوة سكن بشرط ألا تجاوز العلاوة الحد الأقصى للاجرة الشهرية المشار اليها، فاذا رغب العضو أو الموظف السكني في منزل تجاوز أجرته الشهرية الحد الأقصى المذكور تحمل بالفرق بين القيمتين.
- ج- ويقتصر التزام الوزارة المشار إليه في الفقرة أ على أجرة المسكن وتزويده بالأثاث الملائم.
مادة 11
يمنح عضو أو موظف السلك عند نقله لاول مرة الى الخارج بدل ملابس قدره مائتا جنيه للمتزوج ومائة جنيه للأعزب.
الفصل الرابع نفقات السفر والنقل
مادة 12
- أ- يستحق عضو أو موظف السلك بدل السفر ومصروفات الانتقال في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، على أن يكون انتقال السفراء والوزراء المفوضين وعائلاتهم بالدرجة الاولى ويكون انتقال غيرهم من اعضاء وموظفي السلك وعائلاتهم تبعا لما هو مقرر لدرجاتهم.
- ب- وإذا تعذر على عضو أو موظف السلك المعين أو المنقول لسبب يقبله الوزير مرافقة عائلته له تحملت الحكومة نفقات سفره لإحضار عائلته و نفقات عودته معها الى مقر عمله.
- ج- وعلى عضو أو موظف السلك في حالتي التعيين والنقل أن يقدم بيانا مفصلا بالمنقولات المراد نقلها على حساب الحكومة معتمدا من الجهة المنقول منها وذلك في حدود اللوائح المشار إليها بالفقرة أ.
- د- ولا تتحمل الحكومة نفقات نقل السيارة الا في حالة النقل من بعثة الى اخرى او العودة الى ليبيا وذلك في الحالات وبالشروط التي يصدر بها قرار من الوزير·
- ه- يقصد بعائلة عضو أو موظف السلك في هذه المادة أولاده الذكور الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر والذين اتموها ولم يتجاوزوا سن الرابعة والعشرين اذا كانوا طلابا في احدى المدارس أو الجامعات وكذلك اولاده المصابون بعجز يمنعهم من الكسب ويعيشون في كنفه مهما كانت سنهم وبناته غير المتزوجات أو المطلقات أو الارامل اللاتي يعشن في كنفه ووالداه اللذان يعولهما ويجوز أن تشمل العائلة خادما واحدا.
الفصل الخامس التعليم
مادة 13
- أ- إذا رغب عضو أو موظف السلك أثناء مدة عمله بالخارج في تعليم أولاده بالمدارس الحكومية في ليبيا استحق علاوة تعليم عن کل شهر دراسي حتى نهاية المرحلة الثانوية تحسب على النحو التالي:
- الولد الاول – 15 جنيها ليبيا في الشهر.
- الولد الثاني – 10 جنيهات ليبية في الشهر.
- الولد الثالث – 8 جنيهات ليبية في الشهر.
- الولد الرابع وكل من بعده 5 جنيهات ليبية في الشهر.
ولأغراض الحساب تعتبر كسور الشهر شهرا كاملا.
- ب- تتحمل الحكومة نفقات تعليم ابناء عضو أو موظف السلك المقيمين معه في مكان عمله بالخارج وذلك حتى نهاية المرحلة الثانوية ويقصد بنفقات التعليم في هذه الحالة الرسوم الدراسية وثمن الكتب التي يعتمدها رئيس البعثة·
- ج- إذا تعذر وجود مدارس مناسبة لاولاد عضو أو موظف السلك في البلد المعتمد به تحملت الحكومة نفقات تعليمهم في المدارس المناسبة بأقرب بلد لمقر عمله، ويقصد بنفقات التعليم في هذه الحالة الرسوم الدراسية وثمن الكتب ومصاريف الاقامة، على ان لا تجاوز ثلاثمائة جنيه ليبي في السنة عن كل ولد أو النفقات الفعلية أيهما اقل وذلك بالإضافة الى تذاكر السفر عند بدء السنة الدراسية ونهايتها.ويشترط لاستحقاق هذه النفقات أن يوافق عليها رئيس البعثة.
- د- إذا نقل عضو أو موظف السلك من جهة الى اخرى في الخارج أو عاد للعمل في ليبيا وثبتت صعوبة الحاق اولاده بمدارس الجهة المنقول اليها أو بالمدارس الليبية تحملت الحكومة نفقات التعليم وفقا لحكم الفقرة ب أو جـ من هذه المادة حسب الأحوال.
- ه- في تطبيق أحكام الفقرات السابقة يكون اعتماد العلاوات والنفقات المستحقة لرؤساء البعثات بقرار من الوزير.
مادة 14
عند نقل عضو أو موظف السلك الذي له أبناء في سنى الدراسة تراعى بقدر الإمكان مواعيد السنة الدراسية والامتحانات.
الفصل السادس العلاج الطبي
مادة 15
- أ- تسرى على علاج أعضاء وموظفي السلك وعائلاتهم أحكام لائحة العلاج الطبي لموظفي الحكومة ز
- ب- ويكون لأعضاء وموظفي البعثة طبيب خاص اذا امكن يصدر بتعيينه وتحديد أجره قرار من رئيس البعثة، يتولى فحص ومتابعة علاج أعضاء وموظفي السلك ومن يعولونهم من أفراد عائلاتهم.
- ج- و تنظم بقرار من الوزير بعد موافقة وزير الصحة القواعد الخاصة بإجراءات العلاج ومصروفاته سواء فى البلد الذى يوجد به مقر البعثة او خارجه وذلك في حدود أحكام لائحة العلاج الطبي المشار إليها في الفقرة أ.
الفصل السابع العمل فى المناطق الاستوائية
مادة 16
- أ- تكون مدة الإقامة لعضو أو موظف السلك فى المناطق الاستوائية سنتين متواليتين على أنه يجوز في الحالات الاستثنائية التى تقتضيها المصلحة العامة أن تمد تلك المدة إلى أجل آخر أقصاه سنتان.
- ب- وتحدد اللجنة البعثات التى توجد فى المناطق الاستوائية على ألا تتعدى هذه المناطق خط عرض 23 شمالا وجنوبا، وترفع اللجنة قراراتها في هذا الشأن للوزير لاعتمادها وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
مادة 17
يكون لعضو أو موظف السلك بعد قضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة في المنطقة الاستوائية الأولوية في النقل الى إحدى البعثات بالمناطق المعتدلة.
الفصل الثامن الاجازات
مادة 18
- أ- تطبق في شأن إجازات أعضاء وموظفي السلك أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- ب- يكون لعضو أو موظف السلك العامل فى المناطق الاستوائية الحق في نفقات السفر مرة كل عام على نفقة الحكومة لقضاء إجازته السنوية خارج مكان عمله على ألا تجاوز نفقات السفر المذكورة نفقات سفره من مقر عمله إلى ليبيا.
مادة 19
- أ- عند نقل عضو أو موظف السلك من ليبيا الى بعثة في الخارج أو العكس أو من بعثة الى اخرى يمنح اجازته السنوية قبل نقله الى مقر عمله الجديد الا اذا اقتضت دواعى المصلحة العامة غير ذلك على أنه لا يجوز منع الموظف من التمتع بإجازته اذا كان يستحق إجازات مجتمعة عن مدة ثلاث سنوات إلا بقرار من اللجنة.
- ب- مع مراعاة حكم المادة 8 من هذه اللائحة إذا قضى عضو أو موظف السلك خارج ليبيا إجازاته السنوية المترتبة عن مدة عمله في إحدى البعثات يستحق عن مدة الاجازة المخصصات والعلاوات المقررة بالنسبة للبلد الذي استحق عن مدة العمل فيه الإجازة المذكورة.
- ج- لا تصرف تذاكر السفر أو ما يعادلها عن الاجازة المستحقة عند قضائها خارج ليبيا، فاذا كان قضاؤها فى ليبيا تحملت الحكومة هذه النفقات.
- د- وتتحمل الوزارة نفقات سفر عضو أو موظف السلك وزوجته من مقر عمله في الخارج الى ليبيا فى حالة وفاة أحد والديهما أو فى حالة وفاة أحد أبنائه أو زوجته.
الفصل التاسع أحكام عامة وختامية
مادة 20
يمنح أعضاء وموظفو السلك العلاوات والمزايا الأخرى المستحقة لموظفى الحكومة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك بالقدر الذى لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة.
مادة 21
يلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة كل نص يخالف أحكامها.
مادة 22
على وزير الخارجية تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 15 صفر 1387 ه.
- الموافق 25 مايو 1967م.
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء