قرار بلائحة علاوات ومزايا أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي العاملين في الخارج

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بلائحة علاوات ومزايا أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي العاملين في الخارج

مجلس الوزراء،

قرر 

المحتويات

تعاريف

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل العبارات والألفاظ التالية على المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الفصل الأول علاوة الاغتراب وعلاوة العائلة

مادة 2 

مادة 3 

يمنح أعضاء وموظفو السلك أثناء عملهم بالخارج وطيلة مدة إجازاتهم المرخص لهم بها أيا كان مكان قضائها علاوة اغتراب حسب النسب المئوية المبينة في الجدول رقم 2 المرافق منسوبة إلى المرتب الأساسي الذي يتقاضونه دون اية علاوات أو بدلات اخرى

وتستحق هذه العلاوة اعتبارا من تاريخ تسلم عضو أو موظف السلك عمله في الخارج.

مادة 4 

يمنح عضو أو موظف السلك الذي لا يصحب معه عائلته في الخارج علاوة العائلة على أساس الفئات المقررة للموظفين المقيمين والعاملين في ليبيا.

فإذا صحب عضو او موظف السلك عائلته معه في الخارج فتضاف إلى هذه العلاوة زيادة حسب النسبة المئوية المبينة فى الجدول رقم 2 المرافق منسوبة الى علاوة العائلة المقررة للعاملين في ليبيا.

مادة 5 

الفصل الثاني بدل التمثيل

مادة 6 

يمنح أعضاء و موظفو السلك اثناء عملهم في الخارج بدل تمثيل سنوي وفقا للجدول رقم 3 المرافق.

مادة 7 

مادة 8 

يخفض بدل التمثيل الى النصف فى حالة إيفاد عضو أو موظف السلك في مهمة رسمية خارج البلد المعتمد فيه وفى جميع حالات الإجازات المرخص بها مهما كان نوعها.

ولا يستحق عضو أو موظف السلك المنقول الى ليبيا بدل التمثيل من تاريخ مغادرته مقر البعثة.

كما لا يستحق هذا البدل أثناء إيفاده في بعثة دراسية أو تدريبية أو تجنيده.

ويقطع بدل التمثيل أو يوقف فى الأحوال التى يقطع فيها الراتب أو يوقف كما يدفع في الحالات التي يدفع فيها الراتب وبنسبته مهما تكن الأسباب.

الفصل الثالث السكن وبدل الملابس

مادة 9 

مادة 10 

مادة 11 

يمنح عضو أو موظف السلك عند نقله لاول مرة الى الخارج بدل ملابس قدره مائتا جنيه للمتزوج ومائة جنيه للأعزب.

الفصل الرابع نفقات السفر والنقل

مادة 12 

الفصل الخامس التعليم

مادة 13 

  1. الولد الاول – 15 جنيها ليبيا في الشهر.
  2. الولد الثاني – 10 جنيهات ليبية في الشهر.
  3. الولد الثالث – 8 جنيهات ليبية في الشهر.
  4. الولد الرابع وكل من بعده 5 جنيهات ليبية في الشهر.

ولأغراض الحساب تعتبر كسور الشهر شهرا كاملا.

مادة 14 

عند نقل عضو أو موظف السلك الذي له أبناء في سنى الدراسة تراعى بقدر الإمكان مواعيد السنة الدراسية والامتحانات.

الفصل السادس العلاج الطبي

مادة 15 

الفصل السابع العمل فى المناطق الاستوائية

مادة 16 

مادة 17 

يكون لعضو أو موظف السلك بعد قضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة في المنطقة الاستوائية الأولوية في النقل الى إحدى البعثات بالمناطق المعتدلة.

الفصل الثامن الاجازات

مادة 18 

مادة 19 

الفصل التاسع أحكام عامة وختامية

مادة 20 

يمنح أعضاء وموظفو السلك العلاوات والمزايا الأخرى المستحقة لموظفى الحكومة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك بالقدر الذى لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة.

مادة 21 

يلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة كل نص يخالف أحكامها.

مادة 22 

على وزير الخارجية تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly