قرار بلائحة حساب معاش الشيخوخة أو اعتلال الصحة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادتين 50,33 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية واقتراح مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي،
قرر
مادة 1
يحدد معاش الشيخوخة أو اعتلال الصحة وفقاً لحكم المادة 33 من قانون التأمين الاجتماعى على النحو التالي:-
أ- يؤدى عن المائتين وخمسين اشتراكاً اسبوعياً الأولى المسددة لحساب المؤمن عليه الحد الادنى للمعاش وقدره ثمانية جنيهات شهرياً.
ب- إذا زادت الاشتراكات الاسبوعية المسددة لحساب المؤمن عليه عن مائتين وخمسين اشتراكاً اسبوعياً فتزداد قيمة المعاش عن الحد الأدنى المذكور بزيادة مقابلة لكل خمسة وعشرين اشتراكاً وذلك حسب التفصيل الوارد بالجدول المرافق.
ج- تتوقف الزيادة فى قيمة المعاش المنصوص عليها في الفقرة السابقة ببلوغ مجموع الاشتراكات الاسبوعية المسددة الفين، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المعاش عن الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 33 المشار إليها.
مادة 2
تسرى المعاشات الحالية وفقاً للشروط والاوضاع المبينة في المادة السابقة على أنه إذا قلت التسوية عما يستحقه صاحب المعاش حالياً احتفظ له بصفة شخصية بما يتقاضاه زيادة دون تخفيض.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق 4 من يناير سنة 1969.