قرار بلائحة حساب معاش الشيخوخة أو اعتلال الصحة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بلائحة حساب معاش الشيخوخة أو اعتلال الصحة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يحدد معاش الشيخوخة أو اعتلال الصحة وفقاً لحكم المادة 33 من قانون التأمين الاجتماعى على النحو التالي:-

مادة 2 

تسرى المعاشات الحالية وفقاً للشروط والاوضاع المبينة في المادة السابقة على أنه إذا قلت التسوية عما يستحقه صاحب المعاش حالياً احتفظ له بصفة شخصية بما يتقاضاه زيادة دون تخفيض.

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق 4 من يناير سنة 1969.

ls.org.ly