أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بالموافقة على اتفاق التعاون في ميدان الصناعات الكيماوية المعقود بين المملكة الليبية والجمهورية التونسية

نشر في

قرار بالموافقة على اتفاق التعاون في ميدان الصناعات الكيماوية المعقود بين المملكة الليبية والجمهورية التونسية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 84 من الدستور
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،

قرر

مادة 1 

ووفق على الاتفاق المرافق بشأن التعاون في ميدان الصناعات الكيماوية المعقود بين المملكة الليبية والجمهورية التونسية والموقع عليه في مدينة تونس بتاريخ 21 جمادى الأولى سنة 1388 الموافق 15 أغسطس سنة 1968.

مادة 2 

على وزراء الخارجية والاقتصاد الوطنى والصناعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة طرابلس في 2 ذي الحجة 1388.
  • الموافق 19 فبراير 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاق تعاون في ميدان الصناعات الكيماوية بين الجمهورية التونسية والمملكة الليبية

  • رغبة في توطيد علاقات التعاون القائمة بين حكومتي الجمهورية التونسية والمملكة الليبية وتجاوباً مع ما ورد في المادة 4 من معاهدة الإخاء وحسن الجوار المبرمة بينهما بتاريخ 4 جمادى الثاني 1376 الموافق 6 يناير 1957 فقد اتفقتا على عقد الاتفاق التالى بشأن التعاون في ميدان الصناعات الكيماوية.

مادة 1

نظراً للإمكانيات الطبيعية المتوفرة في البلدين من خامات الفوسفات والجبس والغاز الطبيعى والكبريت وما ينتظر اكتشافه من مادة البوتاس فان الحكومتين اتفقتا على أن: 

  • أ- تتخصص تونس في صناعات السوبر فوسفات وحامض الفوسفوريك والاسمدة المركبة.
  • ب- تتخصص ليبيا فى صناعة الأمونيا وكبريتات الأمونيوم وفوسفات الأمونيوم الثنائي واليوريا البولينا ونيترات الأمونيوم.
  • ج- وفى ما يتعلق بالبوتاس يبرم اتفاق بشأنه عند ما يتم التعرف على خاماته تعرفا كاملا.

مادة 2 

  • أ- قد تتعهد تونس بأن تحصل على كامل احتياجاتها من الامونيا الله ومشتقاتها المنصوص عليها فى المادة الأولى من ليبيا وخاصة ما يكفي احتياجاتها لإنتاج الاسمدة المركبة.
  • ب- تتعهد ليبيا بان تحصل على كامل احتياجاتها من الفوسفات ومشتقاته المنصوص عليها فى المواد الأولى من تونس خاصة ما يكفي احتياجاتها من مادة حامض الفوسفوريك اللازمة لإنتاج فوسفات الأمونيوم الثنائى وذلك ابتداء من النصف الثاني من عام 1971.

مادة 3

تتعهد كل من الجمهورية التونسية والمملكة الليبية بانجاز مشروع مشترك لانتاج حامض البريتيك والاسمنت من الجبس على أن تحدد الدراسة التي ستجرى في هذا الموضوع موقع المشروع بطريقة تضمن له اكفأ انتاجية ممكنة وعلى أساس أن يسد انتاج المشروع حاجيات البلدين من حامض البريتيك والاسمنت.

مادة 4 

تنشأ لجنة مشتركة تونسية ليبية فى غضون شهرين من إبرام هذا الاتفاق ويعهد لهذه اللجنة التنسيق فى ميدان الصناعات المذكورة أعلاه بين البلدين.

وخاصة دراسة امكانية تكوين شركة تونسية ليبية تقوم بإنشاء وتشغيل المشروع المشترك المنصوص عليه في المادة الثالثة.

مادة 5 

هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة عشر سنوات بعد تبادل وثائق يصبح التصديق عليه بالطرق الدستورية السارية فى كلا البلدين ويتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق قبل انتهائه بسنة على الأقل.

يشهد بذلك الممثلان المفوضان من الحكومتين والموقعان على هذا الاتفاق.

  • حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية ويعتبر كل منهما ذات صبغة رسمية وتم التوقيع عليهما بمدينة تونس في 21 جمادى الاولى 1388 الموافق 15 أغسطس 1968.
  • عن حكومة الجمهورية التونسية 
  • عن حكومة المملكة الليبية
  • منصور معلی
  • ابراهيم البكباك
  • وكيل كاتب الدولة للصناعة والتجارة 
  • وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.