قرار بلائحة المكافآت والبدلات والمزايا الخاصة بمصلحة الإذاعة والتليفزيون
- تاريخ: 13 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المسموع
قرار بلائحة المكافآت والبدلات والمزايا الخاصة بمصلحة الإذاعة والتليفزيون
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 نوفمبر سنة 1963 بلائحة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بمصلحة الإذاعة، المعدل بالقرار الصادر فى 14 يونيه سنة 1965،
- وبناء على ما عرضه وزير الاعلام والثقافة،
قرر
مادة 1
في هذه اللائحة تدل العبارات الآتية على المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلافها:-
- المصلحة: مصلحة الإذاعة والتليفزيون.
- المكافآت: قيمة ما يصرف من أموال لقاء ما يقدم للمصلحة من إنتاج أدبى أو أو فكري أو فني.
- البدل: ما يصرف للموظف مقابل العمل الإضافي.
- الإنتاج: كل انتاج فكري أو أدبي او علمي أو فني يصلح للإذاعة أو النشر.
- الركن: البرنامج الاذاعى الذى يقدم بانتظام او على حلقات تذاع تباعاً يومياً أو أسبوعياً ولمدة لا تقل عن شهر.
مادة 2
تكون مكافآت الإنتاج على النحو الآتى:-
- أ- تلاوة القرآن الكريم:
- من ثلاثة جنيهات إلى سبعة جنيهات عن التلاوة الواحدة للحصة القرآنية التي تكون مدتها ساعة ربع.
- من ثمانية جنيهات إلى اثنى عشر جنيهاً عن التلاوة الواحدة للحصة القرآنية التي تكون مدتها نصف ساعة.
- ب- التواشيح والمدائح:
- تشكل بقرار من مدير المصلحة فرق للتواشيح والمدائح على ألا يقل عدد أفراد كل فرقة عن أربعة ولا يزيد على عشرة وتدفع لعضو الفرقة مكافأة شهرية تتراوح بين خمسة عشر جنيهاً وخمسة وعشرين جنيهاً وتحدد قيمتها بالنسبة لكل عضو بقرار من مدير المصلحة، ويتقاضى رئيس الفرقة مكافأة شهرية قدرها خمسة وعشرون جنيهاً.
- ويجوز للمصلحة كلما دعت الضرورة الاستعانة بمنشدين من خارج فرق الإذاعة تدفع لهم مكافأة على أساس الحلقات التي يشتركون فيها بواقع جنيهين عن كل حلقة.
- ج- التعليقات السياسية والتعليق على الأخبار:
- من ثلاثة جنيهات إلى سبعة جنيهات للتعليق الواحد.
- د- الأحاديث:
- من ستة جنيهات إلى خمسة عشر جنيها عن الحديث الواحد الذي تكون مدة إذاعته من عشر دقائق الى ربع ساعة.
- ه- القصة القصيرة:
- من ستة جنيهات إلى اثنى عشر جنيهاً عن القصة القصيرة التي تكون مدتها من عشر دقائق الى ربع ساعة.
- و- النشيد أو القصيدة الشعرية:
- من ستة جنيهات الى عشرة جنيهات للنشيد أو للقصيدة الواحدة التي لا يقل عدد أبياتها عن عشرة أبيات.
- ز- القصيدة الزجلية:
- من جنيهين إلى خمسة جنيهات للقصيدة الزجلية الواحدة.
- ح- التمثيليات:
- التأليف:
- من سبعة جنيهات الى خمسة عشر جنيها عن التمثيلية الواحدة التي تكون مدتها الاذاعية ربع ساعة ومن خمسة عشر جنيهاً الى خمسة وعشرين جنيهاً عن التمثيلية التي تكون مدتها الإذاعية نصف ساعة.
- تأليف المسلسلات:
- من سبعة جنيهات إلى عشرة جنيهات عن كل حلقة من حلقات المسلسلة.
- ويشترط فى المسلسلة ألا يقل عدد حلقاتها عن خمس حلقات وألا تقل مدة إذاعة الحلقة الواحدة عن ربع ساعة.
- موضوع التمثيلية:
- بمنح كل من قدم موضوعاً أو فكرة لتمثيلية تصلح للاذاعة مكافأة قدرها ثمانية جنيهات.
- الحوار:
- من ستة جنيهات إلى اثنى عشر جنيهاً عن كتابة الحوار للتمثيلية التي لا تقل مدة إذاعتها عن ربع ساعة ولا تزيد على نصف ساعة، ومن خمسة جنيهات الى سبعة جنيهات عن كتابة الحوار لكل حلقة من حلقات المسلسلات.
- الترجمة والاقتباس:
من عشرة جنيهات الى عشرين جنيهاً عن كل تمثيلية على ألا تقل مدة إذاعتها عن نصف ساعة.
- ط- الأركان الغنائية:
- من جنيهين إلى أربعة جنيهات عن الحلقة الواحدة التي لا تقل مدتها عن ربع ساعة ومن ثلاثة جنيهات إلى خمسة جنيهات عن الحلقة الواحدة التي لا تقل مدتها عن نصف ساعة.
- ى- الأركان الثقافية:
- من ستة جنيهات إلى ثمانية جنيهات عن كل حلقة لا تقل مدتها عن ربع ساعة ومن سبعة جنيهات إلى أثنى عشر جنيها عن كل حلقة لا تقل مدتها عن نصف ساعة، وتمنح مكافأة للمشتركين فى الأركان الثقافية من خارج الإذاعة وتقدرها المصلحة على ألا تجاوز الحد الأعلى المقرر للأحاديث بهذه اللائحة.
- ك- الأغانى والموسيقى:
- التأليف:
- تأليف الأناشيد والقصائد الغنائية والأغاني:
- مكافأة مقطوعة عن تأليف النشيد أو القصيدة الغنائية أو الأغنية الواحدة على النحو الآتي:-
- درجة أولى- ثلاثون جنيهاً.
- درجة ثانية- عشرون جنيهاً.
- درجة ثالثة- خمسة عشر جنيهاً.
- تأليف القطعة الموسيقية:
- مكافأة مقطوعة عن تأليف القطعة الموسيقية الواحدة على النحو الآتى:
- درجة أولى- خمسة وعشرون جنيهاً.
- درجة ثانية – عشرون جنيهاً.
- التوزيع الهرموني:
- مكافأة مقطوعة عن التوزيع الآلي للقطعة الموسيقية الواحدة قدرها عشرون جنيهاً.
- التلحين:
- تلحين النشيد أو القصيدة الشعرية:-
- مكافأة مقطوعة عن تلحين النشيد أو القصيدة الشعرية الواحدة على النحو الآتى:
- درجة أولى- خمسون جنيهاً.
- درجة ثانية- أربعون جنيهاً.
- تلحين الأغنية:
- مكافأة مقطوعة عن تلحين الأغنية الواحدة على النحو التالي:
- درجة أولى- أربعون جنيهاً.
- درجة ثانية- ثلاثون جنيهاً.
- تلحين أغاني الأطفال:
- مكافأة عن تلحين أغاني الأطفال من عشرة جنيهات إلى خمسة و عشرين جنيهاً عن كل أغنية.
- تلحين المونولوج:
- مكافأة عن تلحين المونولوج من عشرة جنيهات الى عشرين جنيهاً عن المونولوج الواحد.
- الأداء:
- أداء النشيد أو القصيدة الشعبية:
- مكافأة مقطوعة عن أداء النشيد أو القصيدة الشعرية على النحو الآتى:
- درجة أولى- خمسة وأربعون جنيهاً.
- درجة ثانية- خمسة وثلاثون جنيهاً.
- أداء الأغنية:
- مكافأة مقطوعة عن أداء الأغنية على النحو التالي:
- درجة أولى- أربعون جنيهاً.
- درجة ثانية – ثلاثون جنيهاً.
- أداء المونولوج:
- مكافأة مقطوعة عن أداء المونولوج قدرها عشرون جنيهاً عن المونولوج الواحد.
- ل- العازفون والمجموعة الصوتية الكورس:
- خمسة وستون جنيهاً شهرياً للعازف درجة دولى.
- خمسون جنيهاً شهرياً للعازف درجة ثانية.
- أربعون جنيهاً شهرياً للعازف درجة ثالثة من عشرين جنيهاً الى خمسة وثلاثين جنيهاً شهرياً للعضو في الكورس على ألا تقل ساعات العمل عن خمس ساعات يومياً.
- م- التمثيل:
- يجوز بقرار من مدير المصلحة منح مكافأة شهرية ثابتة للممثلين بفرقة الاذاعة التمثيلية تصرف لكل منهم حسب درجة تصنيفهم على النحو الآتى:
- درجة أولى- أربعون جنيهاً.
- درجة ثانية – ثلاثون جنيهاً.
- درجة ثالثة- خمسة وعشرون جنيهاً.
وتمنح للممثلين من خارج فرقة الاذاعة مكافآت مقطوعة عن الأدوار التي يقومون بتمثيلها على النحو الآتى:
الأدوار الرئيسية:
من جنيهين إلى خمسة جنيهات عن الدور الرئيسي في التمثيلية التي لا تقل مدة إذاعتها عن ربع الساعة.
ومن ثلاث جنيهات الى ثمانية جنيهات عن التمثيلية التي لا تقل مدتها عن نصف ساعة.
الأدوار الأخرى:
من جنيه الى جنيهين عن الدور في التمثيلية التي لا تقل مدة إذاعتها عن ربع الساعة
ومن جنيهين الى أربعة جنيهات عن الدور في التمثيلية التي لا تقل إذاعتها عن نصف ساعة.
الكمبارس:
مكافأة قدرها جنيه واحد عن كل دور.
وتطبق فى شأن المسلسلات المكافآت الخاصة عن التمثيليات التي لا تقل مدتها عن ربع ساعة وذلك بشأن كل حلقة من حلقات المسلسلة.
- ن- الإخراج:
مكافأة مقطوعة من أربعة جنيهات الى سبعة جنيهات عن الخراج التمثيلية الواحدة أو الحلقة الواحدة من حلقات المسلسلة للمخرجين
من خارج المصلحة على أن يدفع الحد الأدنى بالنسبة للحلقة التي لا تزيد مدتها عن ربع ساعة.
- س- المشتركون في اللجان:
تدفع للأعضاء المشتركين فى لجان الاذاعة المشكلة لأغراض فحص الإنتاج او تقييمه مكافأة يقدرها مدير المصلحة بحيث لا يزيد مجموع المكافآت لكل عضو عن خمسة وعشرين جنيهاً شهرياً.
ويجوز لمصلحة الإذاعة والتليفزيون بعد موافقة وزير الإعلام والثقافة ابرام عقود خاصة مع من ترى من المنتجين في خصوص تقديم إنتاجهم للمصلحة، وتحدد بها مكافآتهم وطريقة تقديم إنتاجهم وحقوق المصلحة في خصوص نشر الإنتاج واذاعته.
مادة 3
يقدر القسم المختص بموافقة اللجنة المختصة فى المصلحة قيمة المكافآت المستحقة في حدود مانصت عليه المادة السابقة على ان يعتمد مدير المصلحة ووكيل الوزارة هذا التقدير.
مادة 4
يجوز الإذن لأى موظف من خارج المصلحة بأن يعمل في المصلحة في غير ساعات العمل الرسمية ويصدر الإذن فى هذه الحالة من رئيس المصلحة التي يعمل بها الموظف بناء على طلب مدير مصلحة الإذاعة والتليفزيون بعد التشاور مع وكيل وزارة الإعلام والثقافة.
ويصرف بدل لمن يكلف من موظفى المصلحة أو غيرهم من الموظفين للقيام بأعمال المصلحة في غير أوقات العمل الرسمية وذلك بقدر عدد الساعات التي يعملها الموظف منسوبة الى مرتبه على ألا يجاوز هذا البدل ثلث المرتب ويكون التكليف بقرار من وكيل وزارة الأعلام والثقافة بناء على عرض مدير المصلحة.
ولوزير الإعلام والثقافة انهاء التكليف كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة 5
لمصلحة الاذاعة والتليفزيون حق اذاعة كل انتاج يقدم إليها أو نشره في الصحف والمجلات خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه، ولا يجوز لمقدم ولايجوز الانتاج التصرف فيه بالاذاعة أو النشر خلال المدة المذكورة.
مادة 6
لا تدفع أية مكافأة عن أى إنتاج الا بعد إقراره والموافقة عليه.
مادة 7
تزاد مكافأة الأركان والبرامج والأناشيد والأغاني والأحاديث والتمثيليات ذات الطابع الموجه فى التاريخ الوطني والتربية الوطنية بنسبة الثلث.
مادة 8
يلغى قرار مجلس الوزراء بلائحة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بمصلحة الإذاعة الصادرة في 7 نوفمبر سنة 1963 المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 9
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- صدرت بمدينة البيضاء في 12 رمضان 1387.
- الموافق 13 ديسمبر 1967.
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء