قرار بلائحة المكافآت والبدلات والمزايا الخاصة بمصلحة الإذاعة والتليفزيون

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بلائحة المكافآت والبدلات والمزايا الخاصة بمصلحة الإذاعة والتليفزيون

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

في هذه اللائحة تدل العبارات الآتية على المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلافها:-

مادة 2 

تكون مكافآت الإنتاج على النحو الآتى:-

  1. من ثلاثة جنيهات إلى سبعة جنيهات عن التلاوة الواحدة للحصة القرآنية التي تكون مدتها ساعة ربع.
  2. من ثمانية جنيهات إلى اثنى عشر جنيهاً عن التلاوة الواحدة للحصة القرآنية التي تكون مدتها نصف ساعة.
  1. التأليف:
  1. تأليف المسلسلات:
  1. موضوع التمثيلية:
  1. الحوار:
  1. الترجمة والاقتباس:

من عشرة جنيهات الى عشرين جنيهاً عن كل تمثيلية على ألا تقل مدة إذاعتها عن نصف ساعة.

  1. التأليف:
  1. التلحين:
  1. خمسة وستون جنيهاً شهرياً للعازف درجة دولى.
  2. خمسون جنيهاً شهرياً للعازف درجة ثانية.
  3. أربعون جنيهاً شهرياً للعازف درجة ثالثة من عشرين جنيهاً الى خمسة وثلاثين جنيهاً شهرياً للعضو في الكورس على ألا تقل ساعات العمل عن خمس ساعات يومياً.

وتمنح للممثلين من خارج فرقة الاذاعة مكافآت مقطوعة عن الأدوار التي يقومون بتمثيلها على النحو الآتى:

الأدوار الرئيسية:

من جنيهين إلى خمسة جنيهات عن الدور الرئيسي في التمثيلية التي لا تقل مدة إذاعتها عن ربع الساعة.

ومن ثلاث جنيهات الى ثمانية جنيهات عن التمثيلية التي لا تقل مدتها عن نصف ساعة.

الأدوار الأخرى:

من جنيه الى جنيهين عن الدور في التمثيلية التي لا تقل مدة إذاعتها عن ربع الساعة

ومن جنيهين الى أربعة جنيهات عن الدور في التمثيلية التي لا تقل إذاعتها عن نصف ساعة.

الكمبارس:

مكافأة قدرها جنيه واحد عن كل دور.

وتطبق فى شأن المسلسلات المكافآت الخاصة عن التمثيليات التي لا تقل مدتها عن ربع ساعة وذلك بشأن كل حلقة من حلقات المسلسلة.

مكافأة مقطوعة من أربعة جنيهات الى سبعة جنيهات عن الخراج التمثيلية الواحدة أو الحلقة الواحدة من حلقات المسلسلة للمخرجين 

من خارج المصلحة على أن يدفع الحد الأدنى بالنسبة للحلقة التي لا تزيد مدتها عن ربع ساعة.

تدفع للأعضاء المشتركين فى لجان الاذاعة المشكلة لأغراض فحص الإنتاج او تقييمه مكافأة يقدرها مدير المصلحة بحيث لا يزيد مجموع المكافآت لكل عضو عن خمسة وعشرين جنيهاً شهرياً.

ويجوز لمصلحة الإذاعة والتليفزيون بعد موافقة وزير الإعلام والثقافة ابرام عقود خاصة مع من ترى من المنتجين في خصوص تقديم إنتاجهم للمصلحة، وتحدد بها مكافآتهم وطريقة تقديم إنتاجهم وحقوق المصلحة في خصوص نشر الإنتاج واذاعته.

مادة 3 

يقدر القسم المختص بموافقة اللجنة المختصة فى المصلحة قيمة المكافآت المستحقة في حدود مانصت عليه المادة السابقة على ان يعتمد مدير المصلحة ووكيل الوزارة هذا التقدير.

مادة 4 

يجوز الإذن لأى موظف من خارج المصلحة بأن يعمل في المصلحة في غير ساعات العمل الرسمية ويصدر الإذن فى هذه الحالة من رئيس المصلحة التي يعمل بها الموظف بناء على طلب مدير مصلحة الإذاعة والتليفزيون بعد التشاور مع وكيل وزارة الإعلام والثقافة.

ويصرف بدل لمن يكلف من موظفى المصلحة أو غيرهم من الموظفين للقيام بأعمال المصلحة في غير أوقات العمل الرسمية وذلك بقدر عدد الساعات التي يعملها الموظف منسوبة الى مرتبه على ألا يجاوز هذا البدل ثلث المرتب ويكون التكليف بقرار من وكيل وزارة الأعلام والثقافة بناء على عرض مدير المصلحة.

ولوزير الإعلام والثقافة انهاء التكليف كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة 5 

لمصلحة الاذاعة والتليفزيون حق اذاعة كل انتاج يقدم إليها أو نشره في الصحف والمجلات خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه، ولا يجوز لمقدم ولايجوز الانتاج التصرف فيه بالاذاعة أو النشر خلال المدة المذكورة.

مادة 6 

لا تدفع أية مكافأة عن أى إنتاج الا بعد إقراره والموافقة عليه.

مادة 7 

تزاد مكافأة الأركان والبرامج والأناشيد والأغاني والأحاديث والتمثيليات ذات الطابع الموجه فى التاريخ الوطني والتربية الوطنية بنسبة الثلث.

مادة 8 

يلغى قرار مجلس الوزراء بلائحة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بمصلحة الإذاعة الصادرة في 7 نوفمبر سنة 1963 المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 9 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly