أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت للجان التفتيش على المساكن الحكومية

نشر في

قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت للجان التفتيش على المساكن الحكومية

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يناير سنة 1966 بشأن لائحة إسكان الموظفين
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية

مادة 1

تمنح مكافأة مقدارها 10 جنيه ليبى عشرة جنيهات ليبية  لكل من رئيس وأعضاء لجان التفتيش على المساكن المؤجرة للحكومة المشكلة في محافظات البيضاء وبنغازي وطرابلس ذلك عن كل مائة مسكن تم اللجنة التفتيش عليها ومتابعة أوضاعها.

مادة 2

تمنح المكافأة طبقاً للمادة السابقة بقرار يصدر في كل حالة من وزير الإسكان والأملاك الحكومية متضمناً أسماء أعضاء اللجنة المستحقين للمكافأة.

مادة 3

تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة لما أنجزته اللجان من أعمال التفتيش والمتابعة سواء تمت قبل صدور هذا القرار أو بعد صدوره.

مادة 4

على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 13 رمضان 1387
  • الموافق 14 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.