قرار بقبول استقالة وزير التربية والإرشاد القومي
21 سبتمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار بقبول استقالة وزير التربية والإرشاد القومي
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 8 سبتمبر سنة 1969 م بتشكيل الوزارة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد، محمد العيساوى الشتوى، وزير التربية والإرشاد القومي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 9 رجب 1389ه
- الموافق 21 سبتمبر 1969م
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء