بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 8 سبتمبر سنة 1969 م بتشكيل الوزارة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد، محمد العيساوى الشتوى، وزير التربية والإرشاد القومي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.