قرار بقبول استقالة وزير التربية والإرشاد القومي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بقبول استقالة وزير التربية والإرشاد القومي

مجلس قيادة الثورة،

قرر

مادة 1 

تقبل استقالة السيد، محمد العيساوى الشتوى، وزير التربية والإرشاد القومي.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly