أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن عقدى الأشغال العامة المتعلقة بإنشاء فيلا لكل من شيخ الجامعة الإسلامية ووكيلها

نشر في

قرار بشأن عقدى الأشغال العامة المتعلقة بإنشاء فيلا لكل من شيخ الجامعة الإسلامية ووكيلها

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر في 29 أكتوبر سنة 1961 بإنشاء الجامعة الاسلامية، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1962،
  • وعلى عقدى الأشغال العامة، الخاصين بإنشاء فيلا لشيخ الجامعة الإسلامية بمبلغ قدره ثمانية وسبعون الفاً وتسعمائة وواحد جنيه 78901 ج وأخرى لوكيل الجامعة الإسلامية بمبلغ قدره خمسة وخمسون الفاً وتسعمائة وثمانون جنيهاً وستمائة وخمسون مليماً 55980,650 ج.
  • ونظراً لما هو مقرر قانوناً من حق جهة الإدارة في إنهاء ما تقتضي المصلحة العامة انتهاءه من العقود الادارية، وما تقرر من الاستغناء عن مشروعي انشاء فيلتين خاصتين لشيخ الجامعة الإسلامية ووكيلها،

قرر

مادة 1 

ينهي عقدا الأشغال العامة المتعلقان بإنشاء فيلا لشيخ الجامعة الاسلامية وفيلا أخرى لوكيل هذه الجامعة، المشار إليهما

مادة 2 

على القائم بأعمال شيخ الجامعة الاسلامية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 10 رجب 1389ه
  • الموافق 22 سبتمبر 1969
  • دكتور محمود سليمان المغربي 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.