بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون الطرق الاتحادية رقم 7 لسنة 1953.
وبعد التشاور مع ولاية برقة.
قرر
مادة 1
يعتبر الطريق الذي يبتدىء من طبرق الطريق الساحلى والذى يمر بالعدم – بئر القبي – بالقرن الى جغبوب طريقا اتحاديا ويدرج في الملحق لقانون الطرق الاتحادية المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.