Skip to main content

قرار بضم طريق الى الطرق الاتحادية

23 يونيو 1962

قرار بضم طريق الى الطرق الاتحادية

وزير المواصلات

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون الطرق الاتحادية رقم 7 لسنة 1953.
  • وبعد التشاور مع ولاية برقة.

قرر 

مادة 1

يعتبر الطريق الذي يبتدىء من طبرق الطريق الساحلى والذى يمر بالعدم – بئر القبي – بالقرن الى جغبوب طريقا اتحاديا ويدرج في الملحق لقانون الطرق الاتحادية المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  •  أحمد عون سوف 
  • وزير المواصلات
  • صدر بطرابلس فی 20 محرم 1382 
  • الموافق 23 يونيو 1962