قرار بضم طريق الى الطرق الاتحادية
23 يونيو 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يونيو 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
قرار بضم طريق الى الطرق الاتحادية
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون الطرق الاتحادية رقم 7 لسنة 1953.
- وبعد التشاور مع ولاية برقة.
قرر
مادة 1
يعتبر الطريق الذي يبتدىء من طبرق الطريق الساحلى والذى يمر بالعدم – بئر القبي – بالقرن الى جغبوب طريقا اتحاديا ويدرج في الملحق لقانون الطرق الاتحادية المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- أحمد عون سوف
- وزير المواصلات
- صدر بطرابلس فی 20 محرم 1382
- الموافق 23 يونيو 1962
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.