أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 20 لسنة 1962 م بوضع بعض المحكوم عليهن في إصلاحيات خاصة

نشر في

قانون رقم 20 لسنة 1962 م بوضع بعض المحكوم عليهن في إصلاحيات خاصة

صادر في 26 ذو القعدة سنة 1381ه.الموافق 1 مايو 1962م.

مادة 1

يجوز للقاضي بالنسبة إلى النساء اللاتي ثبت ارتكابهن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 409 و 415 و 417 مكرر.أ. و417 مكرر .ب. و المتشردات اللاتي يتخذن إفساد الأخلاق وسيلة للتعيش والمشتبه فيهن ممن سبق الحكم عليهن أو اتهمن اتهاماً جدياً في جرائم التحريض على الدعارة والفسق أكثر من مرة أن يقضي، بدلاً من الحكم بعقوبتي الحبس أو المراقبة، بوضع المحكوم عليها في إصلاحية خاصة إلى أن يؤمر بإخلاء سبيلها، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء في الإصلاحية عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات.

مادة 2 

يصدر الأمر بإخلاء سبيل المحكوم عليها من الإصلاحية من لجنة مشكلة من رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة ومدير الإصلاحية، متى تبين للجنة أن سلوك المحكوم عليها داخل الإصلاحية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسها واستقامتها، وتصدر اللجنة قراراتها بإجماع الآراء.

مادة 3 

يجوز للنيابة العامة في حالة الأمر بحبس إحدى النسوة احتياطياً لاتهامها بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى أن تأمر بقضاء مدة الحبس الاحتياطي في إحدى الإصلاحيات الخاصة المشار إليها.

مادة 4 

يصدر بتنظيم الإصلاحيات المشار إليها قرار من وزير العدل بعد التشاور مع وزير العمل والشئون الاجتماعية، على أن يتضمن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقويم الأخلاق النسوة وتهذيبهن وتربيتهن تربية دينية صالحة وتدريبهن على الأعمال والحرف النافعة التي تهيئ لهن أسباب الحياة الكريمة بعد إخلاء سبيلهن.

مادة 5 

إلى أن يتم إعداد الإصلاحيات المشار إليها في كل ولاية تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون المتشردين والمشتبه في أمرهم.

مادة 6 

على وزيري العدل والشئون الاجتماعية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.