قرار بضم طريق الى الطرق الاتحادية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بضم طريق الى الطرق الاتحادية

وزير المواصلات

قرر 

مادة 1

يعتبر الطريق الذي يبتدىء من طبرق الطريق الساحلى والذى يمر بالعدم – بئر القبي – بالقرن الى جغبوب طريقا اتحاديا ويدرج في الملحق لقانون الطرق الاتحادية المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly