Skip to main content

قرار بشأن مقاطعة إسرائيل

12 أبريل 1969

قرار بشأن مقاطعة إسرائيل

أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1969/4/12 القرارات رقم 37,36 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 لسنة 1969 بخصوص الشركات الأجنبية وفيما يلي اسماؤها:-

حظر التعامل مع الشركات التالية:

  1. الشركة القبرصية ERGOSTASION ESSOROUHON “APOLLON” LTD.
  2. مركز الاعلام والوثائق إسرائيل – الشرق الأوسط CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTA- TION ISRAEL – MOYEN ORIENT C.I.D.
  3. الشركة الايطالية METAL FIT
  4. الشركة اليابانية GEMHAR TRADING CO.
  5. الشركة اليابانية GEMHOUSE CO.LTD.
  6. الشركة الفرنسية SOCIETE FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS PETROLIES.S.F.I.P.
  7. الشركة الفرنسية: R.CLODE AGRUMES JUS DE FRUITS PRODUITS AGRICOLES
  8. الشركة الارجواوية MANUEL GUELFI & CIA.
  9. الشركة الانجليزية SCOTTISH LAND CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD.
  10. الشركة الانجليزية A.& B.C.GHEWING GUM LTD.
  11. الشركة الشيلية PENSA S.A.
  12. الشركة اليابانية NIPPON VICTOR K.K.
  13. الشركة الانجليزية CROSBY VALVE & ENGINEERING CO
  14. الشركة اليابانية HITACHI LTD.