أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1969/4/12 القرارات رقم 37,36 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 لسنة 1969 بخصوص الشركات الأجنبية وفيما يلي اسماؤها:-
حظر التعامل مع الشركات التالية:
الشركة القبرصية ERGOSTASION ESSOROUHON “APOLLON” LTD.
مركز الاعلام والوثائق إسرائيل – الشرق الأوسط CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTA- TION ISRAEL – MOYEN ORIENT C.I.D.
الشركة الايطالية METAL FIT
الشركة اليابانية GEMHAR TRADING CO.
الشركة اليابانية GEMHOUSE CO.LTD.
الشركة الفرنسية SOCIETE FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS PETROLIES.S.F.I.P.
الشركة الفرنسية: R.CLODE AGRUMES JUS DE FRUITS PRODUITS AGRICOLES
الشركة الارجواوية MANUEL GUELFI & CIA.
الشركة الانجليزية SCOTTISH LAND CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD.