Skip to main content

قرار بشأن مقاطعة إسرائيل

12 أبريل 1969

قرار بشأن مقاطعة إسرائيل

أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1969/4/12 القرارات رقم 37,36 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 لسنة 1969 بخصوص الشركات الأجنبية وفيما يلي اسماؤها:-

حظر التعامل مع الشركات التالية:

  1. الشركة القبرصية ERGOSTASION ESSOROUHON “APOLLON” LTD.
  2. مركز الاعلام والوثائق إسرائيل – الشرق الأوسط CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTA- TION ISRAEL – MOYEN ORIENT C.I.D.
  3. الشركة الايطالية METAL FIT
  4. الشركة اليابانية GEMHAR TRADING CO.
  5. الشركة اليابانية GEMHOUSE CO.LTD.
  6. الشركة الفرنسية SOCIETE FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS PETROLIES.S.F.I.P.
  7. الشركة الفرنسية: R.CLODE AGRUMES JUS DE FRUITS PRODUITS AGRICOLES
  8. الشركة الارجواوية MANUEL GUELFI & CIA.
  9. الشركة الانجليزية SCOTTISH LAND CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD.
  10. الشركة الانجليزية A.& B.C.GHEWING GUM LTD.
  11. الشركة الشيلية PENSA S.A.
  12. الشركة اليابانية NIPPON VICTOR K.K.
  13. الشركة الانجليزية CROSBY VALVE & ENGINEERING CO
  14. الشركة اليابانية HITACHI LTD.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.