قرار بشأن مقاطعة إسرائيل
أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1969/4/12 القرارات رقم 37,36 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 لسنة 1969 بخصوص الشركات الأجنبية وفيما يلي اسماؤها:-
حظر التعامل مع الشركات التالية:
- الشركة القبرصية ERGOSTASION ESSOROUHON “APOLLON” LTD.
- مركز الاعلام والوثائق إسرائيل – الشرق الأوسط CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTA- TION ISRAEL – MOYEN ORIENT C.I.D.
- الشركة الايطالية METAL FIT
- الشركة اليابانية GEMHAR TRADING CO.
- الشركة اليابانية GEMHOUSE CO.LTD.
- الشركة الفرنسية SOCIETE FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS PETROLIES.S.F.I.P.
- الشركة الفرنسية: R.CLODE AGRUMES JUS DE FRUITS PRODUITS AGRICOLES
- الشركة الارجواوية MANUEL GUELFI & CIA.
- الشركة الانجليزية SCOTTISH LAND CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD.
- الشركة الانجليزية A.& B.C.GHEWING GUM LTD.
- الشركة الشيلية PENSA S.A.
- الشركة اليابانية NIPPON VICTOR K.K.
- الشركة الانجليزية CROSBY VALVE & ENGINEERING CO
- الشركة اليابانية HITACHI LTD.