قرار بشأن مقاطعة إسرائيل
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 12 أبريل 1969
- الرقم: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار بشأن مقاطعة إسرائيل
أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1969/4/12 القرارات رقم 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 لسنة 1969، بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية وفيما يلي اسماؤها:
أولا: حظر التعامل مع الشركات التالية
- الجمعية البلجيكية
KEREN HAYESSODEEN ISRAEL
FONDS UNIFIE ABRUXELLES
وفرعها الموجود في مدينة انفرس الذي يحمل اسم:
KEREN HAYESSOD HAMOGBIT HAMENKEDET LEISRAEL.
- الشركة السويسرية BUHRER TRAKTORENFABRIK AG.
- الشركة الانجليزية JAMES BOOTH ALUMINIUM.
- الشركة اليابانية FUJI PHOTO FILM CO.LTD..
- الشركة التركية TEKST IPLIK SANAYII KOMENDIT SIRKET DARYO IZ! MOMO LEVI VE ORTAKLARI.
ثانيا: رفع الحظر على الشركات التالية
- الشركة الانجليزية BERK PHARMACEUTICALS LTD.
- الشركة القبرصية CYPRUS TRADE & TOURS.
- الشركة الانجليزية MONTGOMERIE REID ENGINEERING CO.LTD.
وشركتها الفرعية الانجليزية R.H CORBETT & CO.LTD.
- الشركة الاميركية —PHELPS DODGE CORP.
- الشركة الانجليزية TRUVOX LTD.
ومصنعها الذي يحمل اسمها والموجود في.وماركاتها التجارية المسجلة التالية:NEASDEN LANE N.W.10.
- TRUVOX
- HUSKY
- JUNO
- NAVALUX.
- UETHOSET.
ثالثا: إدراج الباخرة اليونانية DIMITRIS M.
التي كان اسمها ANNA MARIA II على القائمة السوداء.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً