Skip to main content

قرار بشأن سريان أحكام مكافحة الدعارة في المحافظات الغربية

16 مارس 1967

قرار بشأن سريان أحكام مكافحة الدعارة في المحافظات الغربية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المواد 417 مكررة أ و417 مكررة ب و 417 مكررة ج من قانون العقوبات”.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير سنة 1961 بشأن عدم سريان أحكام المادتين 417 مكررة أ و 417 مكررة ب من قانون العقوبات إلا في بعض الجهات.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل.

قرر

مادة 1 

تسرى أحكام المادتين 417 مكررة أ و 417 مكررة ب من قانون العقوبات في جميع أنحاء المحافظات الغربية.

مادة 2 

يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير سنة 1961 المشار اليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 5 ذو الحجة 1386 ه
  • الموافق 16 مارس 1967 م
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء