قرار بشأن سريان أحكام مكافحة الدعارة في المحافظات الغربية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المواد 417 مكررة أ و417 مكررة ب و 417 مكررة ج من قانون العقوبات”.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير سنة 1961 بشأن عدم سريان أحكام المادتين 417 مكررة أ و 417 مكررة ب من قانون العقوبات إلا في بعض الجهات.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام المادتين 417 مكررة أ و 417 مكررة ب من قانون العقوبات في جميع أنحاء المحافظات الغربية.
مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير سنة 1961 المشار اليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 5 ذو الحجة 1386 ه
- الموافق 16 مارس 1967 م
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء