قرار بشأن دورات معرض طرابلس الدولى
5 يوليو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يوليو 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار بشأن دورات معرض طرابلس الدولى
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1969 بشأن معرض طرابلس الدولى،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 أغسطس سنة 1968 بتنظيم اقامة معرض طرابلس الدولى،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،
قرر
مادة 1
تكون دورات معرض طرابلس الدولي سنوية ويلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 أغسطس سنة 1968 المشار إليه.
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 ربيع الثاني 1389.
- الموافق 5 يوليو 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.