قرار بشأن دورات معرض طرابلس الدولى
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1969 بشأن معرض طرابلس الدولى،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 أغسطس سنة 1968 بتنظيم اقامة معرض طرابلس الدولى،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،
قرر
مادة 1
تكون دورات معرض طرابلس الدولي سنوية ويلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 أغسطس سنة 1968 المشار إليه.
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 ربيع الثاني 1389.
- الموافق 5 يوليو 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء