قرار بشأن دورات معرض طرابلس الدولى

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بشأن دورات معرض طرابلس الدولى

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

تكون دورات معرض طرابلس الدولي سنوية ويلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 أغسطس سنة 1968 المشار إليه.

مادة 2 

على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly