قرار بشأن تمديد تقديم العناية الطبية لأفراد عائلات المؤمن عليهم
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على المواد 8، 29، 50، 58 من قانون التأمين الاجتماعي.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6-12- 1960 الخاص بإلحاق المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي باختصاصات وزير العمل والشئون الاجتماعية.
واستنادا على نص المادة 42 من لائحة العناية الطبية رقم 4 لسنة 1958.
وبناء على توصية مجلس المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.
مادة 1
تمدد المدة المنصوص عليها فى المادة 42 من لائحة العناية الطبية المشار إليها والتي يقتصر تقديم العناية الطبية خلالها على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الخاضعين للتأمين الإجباري بولاية طرابلس الى حين صدور قرار آخر.
مادة 2
استثناء من أحكام المادة السابقة من هذا القرار تقدم المؤسسة العناية الطبية اعتبارا من أول يوليو 1961 إلى أفراد عائلات المؤمن عليهم الآتيين بالشروط الاتية:
إلى زوجة المؤمن عليه الذى يستحق أو قد يحق له الحصول على مساعدة مالية في حالة مرضه أو في حالة إصابة عمل أو الذي يتقاضى معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة والتي تكون عالة على زوجها، العناية الطبية فى حالة الحمل والوضع ونتائجها على الوجه المقرر في لائحة العناية الطبية.
إلى أولاد المؤمن عليه الذين لا تتجاوز أعمارهم السنتين، أوجه العناية الطبية جميع المقررة فى الفقرة 1 مادة 2 من لائحة العناية الطبية.