قرار بشأن تمديد تقديم العناية الطبية لأفراد عائلات المؤمن عليهم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بشأن تمديد تقديم العناية الطبية لأفراد عائلات المؤمن عليهم

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

مادة 1

تمدد المدة المنصوص عليها فى المادة 42 من لائحة العناية الطبية المشار إليها والتي يقتصر تقديم العناية الطبية خلالها على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الخاضعين للتأمين الإجباري بولاية طرابلس الى حين صدور قرار آخر.

مادة 2

استثناء من أحكام المادة السابقة من هذا القرار تقدم المؤسسة العناية الطبية اعتبارا من أول يوليو 1961 إلى أفراد عائلات المؤمن عليهم الآتيين بالشروط الاتية:

إلى زوجة المؤمن عليه الذى يستحق أو قد يحق له الحصول على مساعدة مالية في حالة مرضه أو في حالة إصابة عمل أو الذي يتقاضى معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة والتي تكون عالة على زوجها، العناية الطبية فى حالة الحمل والوضع ونتائجها على الوجه المقرر في لائحة العناية الطبية.

إلى أولاد المؤمن عليه الذين لا تتجاوز أعمارهم السنتين، أوجه العناية الطبية جميع المقررة فى الفقرة 1 مادة 2 من لائحة العناية الطبية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من 28 مارس 1961 م

ls.org.ly