Skip to main content

قرار بشأن تعيين حظيرة جمركية بمدينة بنغازي

10 يونيو 1969

قرار بشأن تعيين حظيرة جمركية بمدينة بنغازي

وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج،

  • بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 المعدل،

قرر

مادة 1 

يعين المكان التالى حظيرة جمركية لإقامة مستودعات عليها ولتخزين البضائع:-

قطعة الأرض الكائنة بمنطقة بوشليف بمدينة بنغازي المقام عليها صور وتبلغ مساحتها حوالى اربعة هكتارات.ويحدها من الشمال الأرض والبحر ومن الجنوب معمل الغاز والصبخة ومن الشرق الطريق العام الدائرى ومن الغرب أرض حكومية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 25 ربیع الاول 1389
  • الموافق 10 يونيو 1969
  • محمد حميدة
  • وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.