بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 المعدل،
قرر
مادة 1
يعين المكان التالى حظيرة جمركية لإقامة مستودعات عليها ولتخزين البضائع:-
قطعة الأرض الكائنة بمنطقة بوشليف بمدينة بنغازي المقام عليها صور وتبلغ مساحتها حوالى اربعة هكتارات.ويحدها من الشمال الأرض والبحر ومن الجنوب معمل الغاز والصبخة ومن الشرق الطريق العام الدائرى ومن الغرب أرض حكومية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.