قرار بشأن تعيين حظيرة جمركية بمدينة بنغازي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بشأن تعيين حظيرة جمركية بمدينة بنغازي

وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج،

قرر

مادة 1 

يعين المكان التالى حظيرة جمركية لإقامة مستودعات عليها ولتخزين البضائع:-

قطعة الأرض الكائنة بمنطقة بوشليف بمدينة بنغازي المقام عليها صور وتبلغ مساحتها حوالى اربعة هكتارات.ويحدها من الشمال الأرض والبحر ومن الجنوب معمل الغاز والصبخة ومن الشرق الطريق العام الدائرى ومن الغرب أرض حكومية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

ls.org.ly