أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بمد خدمة بعض ضباط قوة الأمن

نشر في

مرسوم ملکی بمد خدمة بعض ضباط قوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 و المرسوم الملكي بقانون الصادر فى 30 أغسطس سنة 1967،
  • وعلى المادة 38 من قانون التقاعد الصادر في 28 مارس سنة 1967، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تمد خدمة الزعيم على مبارك اليمنى لمدة خمس سنوات.

مادة 2 

تمد خدمة الضباط الآتية أسماؤهم لمدة سنتين:

  • المقدم، صالح رمضان التركي
  • المقدم، أبوشعراية محمد نصيب
  • العقيد، امبشر بن الحاج
  • العقيد، محمد محمود 
  • المقدم، ادريس الجيلاني 
  • المقدم، اكريم سليمان
  • المقدم، محمد ابو حلفاية اسويسي 
  • المقدم، عبد الله ابراهيم 
  • المقدم، على ادريس
  • الرئيس، أول، العروسي مسعود
  • الرئيس، أول، حسن حمد امبارك
  • الرئيس، أول، سالم عبد الواحد هدية
  • الرئيس، أول، هلال حسين ابو هدمه
  • الرئيس، مختار عبد الهادى 
  • الرئيس، محمد خليفه الخنجاري
  • الرئيس، رجب عنبر جعفر
  • الرئيس، خليفة مسعود الجواشي
  • الرئيس، عبد الله على عويدات
  • الرئيس، مفتاح مفتاح ريم 
  • الرئيس، على صوله نصر الغزاوى
  • الرئيس، عبد الرحمن محمد البدرى
  • الرئيس، عثمان التويجيري على
  • الرئيس، فرج حسين المليان 
  • الرئيس، ادريس سليمان حفيان
  • الرئيس، خليفه صالح
  • الرئيس، علي رمضان أبو شاقور
  • الرئيس، محمد عمر المؤدب
  • الرئيس، بلال موسى
  • الرئيس، خليل أمغار
  • الرئيس، محمد صالح الخزعلي 
  • الرئيس، أحمد إبراهيم بو شغميم
  • الملازم أول، الصادق عبد الله البوعيسى
  • الملازم أول، مختار عبد الله اليعقوبي
  • الملازم أول، محمد مسعود قبة
  • الملازم أول، علي عبد الله مسعود
  • الملازم أول، مفتاح المطردى
  • الملازم أول، علي احميدة الشاهدي
  • الملازم أول، سليمان يونس ابو مديوس
  • الملازم أول، مفتاح عثمان
  • الملازم ثاني، محمد سعيد البوسيفى
  • الملازم ثانی، سلیمان ابو القاسم ساسی
  • الملازم ثاني، محمد البغدادي أبو خشيم الملازم
  • الملازم ثاني، سعيد يحى القلعاوي
  • الملازم ثان، احمد محمد الصيد
  • الملازم ثاني، سعيد يوسف عبازة
  • الملازم ثانى محمد بن عمار میلاد
  • الملازم ثاني، أحمد محمد قلية
  • الملازم ثان، ادريس الحاج على
  • الملازم ثانی، سالم محمد الحسناوي
  • الملازم ثاني، عبد القادر ادريس
  • الملازم ثاني، الصادق محمد نويجي 
  • الملازم ثاني، محمد فرج حمودة
  • الملازم ثان، صالح عجاج أحمد
  • الملازم، عمر يوسف مسعود
  • الملازم ثاني، احمد محمد عبد السلام
  • الملازم ثاني، مسعود محمد الغلابي
  • الملازم ثاني، محمد عبد السلام لنقر
  • الملازم ثاني، عمر خنيفر
  • الملازم ثاني، خيرى حسنى الامير
  • الملازم ثانی محمد عمر محمدو
  • الملازم ثاني، محمد عطيه محمد
  • الملازم ثان، ادريس الحاج أحمد

مادة 3 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 ربيع الأول 1389
  • الموافق 9 يونيو 1969
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • معتوق آدم 
  • وزير الداخلية
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.