Skip to main content

قرار بشأن تعديل لائحة الاستيراد المؤقت للمعارض

18 مارس 1965

قرار بشأن تعديل لائحة الاستيراد المؤقت للمعارض

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 2/73- أ من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954،
  • وعلى لائحة الاستيراد المؤقت للمعارض الصادرة في 1 يناير 1961،
  • وبناء على ما عرضه علينا وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج،

قرر

مادة 1

تستبدل عبارة الوزير المختص بعبارة وزير المالية الواردة في الفقرة ه من المادة 7 من لائحة الاستيراد المؤقت للمعارض الصادرة في 1 يناير 1961.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 16 ذى القعدة 1384 ه.
  • الموافق 18 مارس 1965 م.
  • منصور كعبار
  • وزير المالية بالوكالة