Skip to main content

قرار بشأن تعديل لائحة الاستيراد المؤقت للمعارض

18 مارس 1965

قرار بشأن تعديل لائحة الاستيراد المؤقت للمعارض

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 2/73- أ من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954،
  • وعلى لائحة الاستيراد المؤقت للمعارض الصادرة في 1 يناير 1961،
  • وبناء على ما عرضه علينا وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج،

قرر

مادة 1

تستبدل عبارة الوزير المختص بعبارة وزير المالية الواردة في الفقرة ه من المادة 7 من لائحة الاستيراد المؤقت للمعارض الصادرة في 1 يناير 1961.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 16 ذى القعدة 1384 ه.
  • الموافق 18 مارس 1965 م.
  • منصور كعبار
  • وزير المالية بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.