قرار بشأن تعديل لائحة الاستيراد المؤقت للمعارض

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار بشأن تعديل لائحة الاستيراد المؤقت للمعارض

وزير المالية

قرر

مادة 1

تستبدل عبارة الوزير المختص بعبارة وزير المالية الواردة في الفقرة ه من المادة 7 من لائحة الاستيراد المؤقت للمعارض الصادرة في 1 يناير 1961.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly