أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة

نشر في

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 80 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يشكل مجلس الوزراء على النحو التالي:

  1. السيد، حسين مازق رئيسا للوزراء
  2. السيد، وهبي البوري وزيرا للخارجية
  3. السيد، حامد العبيدي وزيرا للتنمية والتخطيط
  4. السيد، عبد السلام بسيكري وزيرا للدفاع 
  5. السيد، عبد المولى لنقي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
  6. السيد، عبد القادر البدرى وزيرا للصناعة
  7. السيد، فؤاد الكعبازي وزيرا لشئون البترول
  8. السيد، محمد بی درنة وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية 
  9. السيد، عمر الباروني وزيرا للمالية
  10. السيد، السنوسي الأطيوش وزير للمواصلات
  11. السيد، عبد الحميد البكوش وزيرا للعدل
  12. السيد، منير البعباع وزيرا للمعارف
  13. السيد، خليفة التليسي وزيرا للأنباء والإرشاد
  14. السيد، عبدالله سكته وزيرا للدولة
  15. السيد، المهدي بوزو وزيرا للدولة
  16. السيد، فاضل الأمير وزيرا للداخلية
  17. السيد، مصطفى بن ذكري وزيرا للصحة
  18. السيد، منصور كعبار وزيرا للاقتصاد الوطني
  19. السيد، محمد المنصوري وزيرا للأشغال العامة

المادة الثانية 

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة 18 ذي القعدة 1384 هـ
  • الموافق 20 مارس 1965م.
  • بأمر الملك حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.