قرار بشأن تعديل بعض مواد لائحة الهاتف
- تاريخ: 16 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الاتصالات
قرار بشأن تعديل بعض مواد لائحة الهاتف
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953
- وعلى الفقرة 4 من المادة 29 من قرار وزير المواصلات بشأن لائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر
مادة 1
يجرى التعديل على الفقرات التالية بالمادة 28 لتصير كالآتى:
- مكالمة حكومية:
- مكالمة صادرة من إحدى السلطات التالية:
- هیرئيس الدولة
- رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة
- رئيس وأعضاء الحكومة
- رؤساء أو قادة القوات العسكرية البرية، والجوية،والبحرية وكلاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي
- أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء المنظمات الرئيسية للأمم المتحدة بمحكمة العدل الدولية
- مكالمة داخلية:
- هی مكالمة صادرة من مشترك إلى مشترك آخر في الجمهورية العربية
- مكالمة دولية:
مكالمة صادرة أو واردة الى مشترك فى داخل الجمهورية العربية هی الليبية الى أو من مشترك خارجها.
مادة 2
يعدل جدول الأجور حسب الجدول المرفق ويلغى الجدول المرافق للائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968.
مادة 3
يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.
- دكتور عمر الهادى رمضان
- وزير المواصلات
- صدر في 6 رمضان 1389هـ
- الموافق 16 نوفمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.