قرار بشأن تعديل بعض مواد لائحة الهاتف
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953
- وعلى الفقرة 4 من المادة 29 من قرار وزير المواصلات بشأن لائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر
مادة 1
يجرى التعديل على الفقرات التالية بالمادة 28 لتصير كالآتى:
- مكالمة حكومية:
- مكالمة صادرة من إحدى السلطات التالية:
- هیرئيس الدولة
- رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة
- رئيس وأعضاء الحكومة
- رؤساء أو قادة القوات العسكرية البرية، والجوية،والبحرية وكلاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي
- أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء المنظمات الرئيسية للأمم المتحدة بمحكمة العدل الدولية
- مكالمة داخلية:
- هی مكالمة صادرة من مشترك إلى مشترك آخر في الجمهورية العربية
- مكالمة دولية:
مكالمة صادرة أو واردة الى مشترك فى داخل الجمهورية العربية هی الليبية الى أو من مشترك خارجها.
مادة 2
يعدل جدول الأجور حسب الجدول المرفق ويلغى الجدول المرافق للائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968.
مادة 3
يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.
- دكتور عمر الهادى رمضان
- وزير المواصلات
- صدر في 6 رمضان 1389هـ
- الموافق 16 نوفمبر 1969 م