قرار بشأن تحديد شروط اللياقة الصحية لمحرري العقود ومحرري العقود المساعدين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار بشأن تحديد شروط اللياقة الصحية لمحرري العقود ومحرري العقود المساعدين
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 22 لسنة 1968 بشأن محرري العقود،
- وعلى اللائحة رقم 6 لسنة 1957 المتعلقة باللياقة الصحية،
- وبعد أخذ رأى وزير الصحة،
قرر
المادة 1
يسري على محرري العقود ومحرري العقود المساعدين فيما يتعلق بشروط اللياقة الصحية ما يسري على موظفي الحكومة، ويشترط ألا يكونوا مصابين بعاهة تمنعهم من أداء عملهم كالصم والعمى أو بضعف في قواهم العقلية، ويكون توقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة اللجان الطبية المشكلة بوزارة الصحة لهذا الغرض، وذلك بناء على طلب من وزارة العدل وتطبق اللجنة الطبية القواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة رقم 6 لسنة 1957 المشار إليها.
المادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 23 محرم 1389.
- الموافق 10 أبريل 1969.
- رجب الماجرى
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.