قرار بشأن تحديد شروط اللياقة الصحية لمحرري العقود ومحرري العقود المساعدين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بشأن تحديد شروط اللياقة الصحية لمحرري العقود ومحرري العقود المساعدين

وزير العدل،

قرر

المادة 1

يسري على محرري العقود ومحرري العقود المساعدين فيما يتعلق بشروط اللياقة الصحية ما يسري على موظفي الحكومة، ويشترط ألا يكونوا مصابين بعاهة تمنعهم من أداء عملهم كالصم والعمى أو بضعف في قواهم العقلية، ويكون توقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة اللجان الطبية المشكلة بوزارة الصحة لهذا الغرض، وذلك بناء على طلب من وزارة العدل وتطبق اللجنة الطبية القواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة رقم 6 لسنة 1957 المشار إليها.

المادة 2

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly