قرار بشأن تأجيل إقامة الدورة السنوية التاسعة لمعرض طرابلس الدولي
مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
تؤجل إقامة الدورة التاسعة لمعرض طرابلس الدولي الى موعد آخر يحدد فيما بعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وزير الاقتصاد والتخطيط والصناعة تنفيذه.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.