Skip to main content

قرار بشأن تأجيل إقامة الدورة السنوية التاسعة لمعرض طرابلس الدولي

26 سبتمبر 1969

قرار بشأن تأجيل إقامة الدورة السنوية التاسعة لمعرض طرابلس الدولي

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 8 ربيع الأول 1382ه الموافق 8 أغسطس 1962،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 ربیع الثانی 1389ه الموافق 5 يوليو 1969 م بشأن دورات معرض طرابلس الدولى، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتخطيط والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1 

تؤجل إقامة الدورة التاسعة لمعرض طرابلس الدولي الى موعد آخر يحدد فيما بعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وزير الاقتصاد والتخطيط والصناعة تنفيذه.

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 14 رجب سنة 1389 ه
  • الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء