Skip to main content

قرار بشأن تأجيل إقامة الدورة السنوية التاسعة لمعرض طرابلس الدولي

26 سبتمبر 1969

قرار بشأن تأجيل إقامة الدورة السنوية التاسعة لمعرض طرابلس الدولي

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 8 ربيع الأول 1382ه الموافق 8 أغسطس 1962،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 ربیع الثانی 1389ه الموافق 5 يوليو 1969 م بشأن دورات معرض طرابلس الدولى، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتخطيط والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1 

تؤجل إقامة الدورة التاسعة لمعرض طرابلس الدولي الى موعد آخر يحدد فيما بعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وزير الاقتصاد والتخطيط والصناعة تنفيذه.

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 14 رجب سنة 1389 ه
  • الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.