قرار بشأن تأجيل إقامة الدورة السنوية التاسعة لمعرض طرابلس الدولي
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 8 ربيع الأول 1382ه الموافق 8 أغسطس 1962،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 ربیع الثانی 1389ه الموافق 5 يوليو 1969 م بشأن دورات معرض طرابلس الدولى،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتخطيط والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تؤجل إقامة الدورة التاسعة لمعرض طرابلس الدولي الى موعد آخر يحدد فيما بعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وزير الاقتصاد والتخطيط والصناعة تنفيذه.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 14 رجب سنة 1389 ه
- الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء