قرار بشأن تأجيل إقامة الدورة السنوية التاسعة لمعرض طرابلس الدولي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بشأن تأجيل إقامة الدورة السنوية التاسعة لمعرض طرابلس الدولي

مجلس قيادة الثورة،

قرر 

مادة 1 

تؤجل إقامة الدورة التاسعة لمعرض طرابلس الدولي الى موعد آخر يحدد فيما بعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وزير الاقتصاد والتخطيط والصناعة تنفيذه.

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly