أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن وقف تنفيذ مشروع صيانة منازل الملك السابق بالكفرة

نشر في

قرار بشأن وقف تنفيذ مشروع صيانة منازل الملك السابق بالكفرة

مجلس الوزراء،

  • تحقيقاً لما تقتضيه المصلحة العامة،
  • وبناء على ما عرضه كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، ووزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1 

يوقف تنفيذ الأعمال المتعلقة بمشروع صيانة منزل الملك السابق بواحة الكفرة، والتي تبلغ قيمتها التقديرية 17,000 ج سبعة عشر ألف جنيه ليبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهة المتعاقدة تنفيذه.

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

  • صدر في 14 رجب 1389 ه
  • الموافق 26 سبتمبر 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • ووزير المالية والزراعة والإصلاح الزراعى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.