Skip to main content

قرار بشأن بعض الأحكام الخاصة بعلاوة السكن

15 يونيو 1971

قرار بشأن بعض الأحكام الخاصة بعلاوة السكن

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى لائحة إسكان الموظفين الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 8 رمضان 1387 هـ الموافق 9 ديسمبر 1967 م والقرارات المعدلة لها، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بالقانون الصادر في 5 رجب 1389 هـ الموافق 17 سبتمبر 1969 م بتعديل أحكام قانون الجيش ورواتب وعلاوات الضباط،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يستمر صرف علاوة السكن للموظف بالفئة المخفضة المقررة للموظف الأعزب بعد عقد قرانه، وحتى اتمام الزواج بالزفاف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 21 ربیع الثانی 1391 هـ
  • الموافق 15 يونيو 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.