قرار بشأن بعض الأحكام الخاصة بعلاوة السكن
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يستمر صرف علاوة السكن للموظف بالفئة المخفضة المقررة للموظف الأعزب بعد عقد قرانه، وحتى اتمام الزواج بالزفاف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.