Skip to main content

قرار بشأن بعض الأحكام الخاصة بعلاوة السكن

15 يونيو 1971

قرار بشأن بعض الأحكام الخاصة بعلاوة السكن

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى لائحة إسكان الموظفين الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 8 رمضان 1387 هـ الموافق 9 ديسمبر 1967 م والقرارات المعدلة لها، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بالقانون الصادر في 5 رجب 1389 هـ الموافق 17 سبتمبر 1969 م بتعديل أحكام قانون الجيش ورواتب وعلاوات الضباط،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يستمر صرف علاوة السكن للموظف بالفئة المخفضة المقررة للموظف الأعزب بعد عقد قرانه، وحتى اتمام الزواج بالزفاف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 21 ربیع الثانی 1391 هـ
  • الموافق 15 يونيو 1971 م